• الموقع الرئيسي

الباب الخامس أحكام ختامية

مادة (1224)

صفة مأموري الضبط  القضائي

يكون للأشخاص الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي ، ويكون لهم في هذا الشأن إثبات المخالفات لهذه الأحكام ولهم لهذا الغرض دخول جميع المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة .

مادة (1225)

رسوم المعايرة

تكون أعمال الرقابة مقابل رسوم مالية يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص باستثناء أعمال الرقابة التي يكون الهدف منها التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب .

مادة (1226)

التنسيق في شؤون المواصفات والمعايير القياسية

يتم التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون المواصفات والمعايير القياسية وذلك  وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227) ، وعلى وجه الخصوص في الأمور التالية :

1. المختبرات والمعامل .

2. أجهزة ومعدات القياس المستخدمة في عمليات القياس والمعايرة .

3. العاملين في مجال القياس والمعايرة .

مادة (1227)

اللائحة التنفيذية

تنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة تبين القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الكتاب .