الباب الثالث توزيع الاختصاصات
مادة (1217)
الجهة المنفذة لأحكام هذا الكتاب
تقوم الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة بهذا الكتاب كما يجوز للامين المختص أن يعهد إلى جهات مختصة أخرى أو ذات طبيعة علمية وفنية خاصة بتنفيذ الرقابة الإلزامية بصفة كلية أو جزئية على صنف محدد من أدوات وأجهزة القياس وذلك شريطة أن تكون هذه الجهات معتمدة للقيام بهذا النوع من النشاط ، وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227) من هذا القانون متطلبات اعتماد الجهات المذكورة .
مادة (1218)
الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية
تتولى الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية المهام التالية :
1. وضع واعتماد المعايير الوطنية والمحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة .
2. البحث والتطوير في المعايير الوطنية ووضع الخطط والبرامج السنوية في مجال تنفيذ النظام الوطني للقياس والمعايرة .
3. إعداد وإقرار القواعد الفنية التي تتعلق بأدوات وأجهزة القياس والمعايرة التي تخضع للرقابة .
4. تحديد طرق وأنظمة الرقابة على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة على القياسات الجارية أثناء التعاملات التجارية وغيرها .
5. إعداد وإقرار مواصفات وأدلة طرق اختبار أدوات وأجهزة القياس .
6. تحديد أدوات و أجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية .
7. اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس والمعايرة .
8. تحديد وإقرار شكل الأختام التي توضع على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة للدلالة على إيفائها بمتطلبات أصناف الرقابة المشار إليها في المادة (1210) .
9. تحديد وإقرار النموذج الخاص لشهادات الرقابة والمعايرة .
10. تحديد المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في العاملين المخولين بالرقابة .
11. إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مواضيع تتعلق بتطبيق أحكام هذا الكتاب .