الكتاب الثامن الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد
مادة (1191)
القواعد المنظمة للتصدير والاستيراد
تتولى الجهة المختصة وضع النظم والقواعد والشروط المتعلقة بتصدير واستيراد وإعادة تصدير و حظر و قصر استيراد أو تصدير أي سلع أو بضائع على جهات معينة .
ويجوز للأمين المختص دون غيره تقييد ومنع وإيقاف تصدير أو استيراد أي سلعة وكذلك استثناء أي سلع أو بضائع من القوائم المحظور والمقصور تصديرها أو استيرادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
مادة (1192)
التصديـــر
يُسمح بتصدير كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية ، من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد ، كما يُسمح لمنتجي السلع بتصدير منتجاتهم ، باستثناء السلع المحظورة .
مادة (1193)
إعادة التصديــر
يُسمح لأدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري بإعادة تصدير كافة السلع والبضائع المستوردة باستثناء السلع المدعومة أو المحظورة ، ويُحظر إعادة تصدير السلع والبضائع المقصور استيرادها باستثناء الجهة المقصور عليها الاستيراد .
مادة (1194)
الاستيــــراد
يسمح باستيراد كافة السلع والبضائع دون أية قيود كمية أو إدارية من قبل أدوات مزاولة النشاط التجاري المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد ، باستثناء السلع المحظورة
مادة (1195)
مواصفات السلع والبضائع
يجب أن تكون السلع والبضائع المستوردة مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً للتشريعات النافذة .
مادة (1196)
توريدات الوحدات الإنتاجية والخدمية
يجوز للوحدات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات التشغيل والمواد الأولية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1200) .
مادة (1197)
توريدات فروع الشركات الأجنبية
يُسمح لفروع الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط باستيراد احتياجاتها من الآلات والمعدات ومستلزمات التشغيل غير المتوفرة بالسوق المحلي في حدود ما تتطلبه المشاريع القائمة على تنفيذها وفقاً للعقود المبرمة ، كما يُسمح لها بإعادة تصدير الآلات والمعدات التي قامت باستيرادها أو شرائها محلياً ، وفقا للشروط والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1200) .
مادة (1198)
حظر نشاط التصدير والاستيراد
على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة
يُحظر على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة من غير أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذا القانون القيام بعمليات التصدير والاستيراد للسلع والبضائع ، باستثناء الجهات العامة التي يقصر عليها استيراد بعض السلع الإستراتيجية المهمة التي تحدد بقرار من الأمين المختص .
مادة (1199)
سجل المصدرين والمستوردين
ينشأ سجل خاص يسمى سجل المصدرين والمستوردين تقيد فيه أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير أو الاستيراد أو كلاهما في إطار السجل التجاري العام بالكيفية التي تنظمها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1200) من هذا القانون .
مادة (1200)
اللائحة التنفيذية المنظمة
للتصدير والاستيراد
تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد ، وعلى الأخص ما يلي :
1. تحديد القواعد والشروط والإجراءات التفصيلية المنظمة للتصدير والاستيراد وحظر و قصر السلع والبضائع .
2. تقسيم السلع المستوردة إلى فئات سلعية .
3. تنظيم سجل المصدرين أوالمستوردين وقواعد وإجراءات القيد فيه .
4. شروط تصدير واستيراد احتياجات الشركات وفروع الشركات الأجنبية في الجماهيرية والإجراءات اللازمة لذلك .
مادة (1201)
طرق الدفع
يجب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقاً للطرق المصرفية المعتمدة .
مادة (1202)
مأمور الضبط القضائي
يكون للموظفين الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الأمين المختص صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب .
مادة (1203)
العقوبـــــات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1195) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن (1000 د.ل) ألف دينار ولا تزيد على (5000 د.ل) خمسة آلاف دينار ، وفي حالة إصدار الرفض النهائي من الجهات الرقابية المختصة على منح الإفراج عن السلع والبضائع الموردة ، يجب على المورد إعادة تصدير السلع المرفوضة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغة بالرفض .
وإذا لم يلتزم المورد بإعادة تصديرها خلال الأجل المذكور يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000 د.ل ) آلف دينار ولا تزيد على ( 5000 د.ل ) خمسة آلاف دينار مع مصادرة السلع والبضائع وتحمله لكافة المصاريف المترتبة عن التصرف فيها .
تعاقب الوحدات الإنتاجية والخدمية في حالة مخالفتها للمادة ( 1196 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 1000 د.ل) ألف دينار ولا تزيد على ( 5000 د.ل) خمسة ألاف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة .
تعاقب الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط بالجماهيرية في حالة مخالفتها للمادة ( 1197 ) لهذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة ألاف دينار ، ولا تزيد عن ( 15000 ) خمسة عشر ألف دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة .
كما يعاقب كل من أدلى ببيانات غير صحيحة للقيد في سجل المصدرين أو المستوردين الوارد في المادة (1999) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1000 د.ل) ألف دينار ولا تزيد على ( 5000 د.ل) خمسة ألاف دينار .