الفصل العاشر : تفليس الشركات
مادة (1155)
القائمون بالإدارة والمديرون العامون والمراقبون والمصفون
يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو الشركات والمصفون للقيود المفروضة على المُفلس بناءً على المادة (1054) ويجب الاستماع إليهم في جميع الأحوال التي يفرض فيها قانوناً الاستماع إلى المُفلس .
ويتولى الدعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين والمصفين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد فيما يتعلق بمسؤولياتهم المنصوص عليها فـي هذا القانون ، مأمور التفليسة عندما يُجيز له القاضي المنتدب ذلك بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين .
مادة (1156)
الشركات التي لا حد لمسؤولية شركائها
إذا أشهر إفلاس شركة تجارية يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديونها مسؤولية غير محدودة وتضمانية ، سرى شهر الإفلاس على أولئك الشركاء أيضاً .
وإذا تبين بعد الحكم بشهر إفلاس الشركة وجود شركاء آخرين ينطبق عليهم حكم الفقرة السابقة ، أشهرت المحكمة الابتدائية إفلاس هؤلاء الشركاء بناءً على طلب المأمور أو من تلقاء نفسها بعد الاستماع إليهم في جلسة تعقد في هيئة غرفة مشورة .
ويُقبل الاعتراض على حكم المحكمة وفقاً للمادة (1023) .
مادة (1157)
تفليس الشركات وتفليس الشركاء
في الحالة التي تنص عليها المادة السابقة تُعين المحكمة الابتدائية قاضياً ومأموراً سواء بالنسبة إلى تفليس الشركة أو تفليس الشركاء ، إلا أنه يجوز لها أن تُعين هيئات متعددة للدائنين .
ويجب فصل أموال الشركة عن أموال الشركاء فصلاً تاماً .
وتُعد الديون التي يُعلن عنها دائنو الشركة في تفليسة الشركة كما لو أعلن عنها بالكامل في تفليسة كل من الشركاء ، ويحق لدائن الشركة أن يشترك في جميع التوزيعات إلى أن يستوفي حقه كاملاً ، وذلك مع مراعاة ما للشركاء من حق في الرجوع على تفليسات بعضهم البعض لاستيفاء ما دفعوه زيادة عن نصيبهم في الديون.
أما الدائنون الشخصيون للشركاء فلا يشتركون إلا في تفليسة الشركاء المدينين لهم.
ولكل دائن الاعتراض على ديون الدائنين المتحدين معه .
مادة (1158)
تفليـــس الشـركـاء
لا يترتب على تفليس شريك أو أكثر من الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة تفليس الشركة .
مادة (1159)
تسديـد الأسهـم والحـصص
في تفليس الشركات التي تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة يجوز للقاضي المنتدب أن يُكلف الشركاء ذوي المسؤولية المحدودة وأصحاب الحصص أو الأسهم السابقين بالوفاء بما تبقى عليه من أقساط ولو لم يحل أجلها بعد ، وذك بقرار يصدره بناءً على طلب مأمور التفليسة .
مادة (1160)
الشركــات التعاونـية
في حالة تفليس شركة تعاونية تكون مسؤولية الشركاء الإضافية فيها محدودة أو غير محدودة يجوز للقاضي المنتدب بعد إصدار القرار الذي تنص عليه المادة (1106) أن يأذن للمأمور بمطالبة الشركاء بدفع المبالغ اللازمة لتسديد الديون بمقتضى النصوص المتعلقة بمسؤولية الشركاء ونصيبهم في الأرباح والخسائر .
وحصص الشركاء غير القادرين على الوفاء يتحملها الشركاء الآخرون .
ويعد المأمور بياناً بالتوزيع ويودعه قلم كتاب المحكمة ويبلغه إلى الشركاء بكتب مسجلة مرفقة بعلم الوصول أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً .
وعلى من يريد من الشركاء تقديم ملاحظات أو طعون أياً كانت ولو بخصوص وصف الشريك أو مدى مسؤوليته ، أن يودع أوجه اعتراضه قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً من إيداع بيان التوزيع .
ويُدخل القاضي المنتدب ما يراه لازماً من تغييرات وتعديلات على هذا البيان بعد الاستماع إلى المأمور ومع مراعاة الملاحظات والطعون .
ويُصبح بيان التوزيع نافذاً بقرار يصدره القاضي ويودع لدى قلم الكتاب حيث يُسمح لذوي الشأن بالاطلاع عليه .
ويجوز لمن طعن في مدى مسؤوليته هو أو في وُصف شريك من الشركاء ، أن يعترض في مواجهة المأمور أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من إيداع بيان التوزيع لدى قلم الكتاب .
ولا يوقف الاعتراض تنفيذ بيان التوزيع حتى في حق المعترض ، وفي الحالات الآخرى يرفع التظلم وفقاً للمادة (1031) .
وإذا تبين تعذر استيفاء بعض الحصص المدرجة في بيان التوزيع ، جاز وضع بيان إضافي حسب أحكام الفقرات السابقة، كل ذلك مع عدم الإخلال بدعوى الرجوع بين الشركاء وبحق استرداد ما تبقى من مبالغ بعد وفاء الديون .
ولضمان استيفاء ما على الشركاء من حصص يجوز للقاضي المنتدب ، بناءً على اقتراح المأمور، أن يأمر في أي وقت بحجز أموال الشركاء أنفسهم .
مادة (1161)
اقتــراح الصُلــــح
يُوقع على اقتراح الصُلح عن الشركة المفلسة من له تمثيلها قانوناً .
ويجب أن يوافق على الاقتراح وشروطه في الشركات التضامنية والشركات البسيطة عدد من الشركاء يمثل الأغلبية المطلقة من رأس المال .
أما بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة ، فيجب أن توافق على ذلك الجمعية العمومية غير العادية ما لم تكن هذه السلطات مخولة لمجلس الإدارة أو المديرين .
مادة (1162)
أثـر الصُلـح بالنسبة للشركة
يُعد نافذاً الصُلح الذي تقوم به شركة تجارية تكون فيها مسـؤولية الشركاء غير محدودة وتضامنية ويُنهى تفليسهم ما لم يُتفق على العكس ، ومع ذلك يجوز للدائنين الشخصيين للشركاء أن يعترضوا على قفل تفليسة الشريك المدين لهم وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة (1138) .
وتفصل المحكمة الابتدائية في الاعتراض بحكم نهائي تصدره في هيئة غرفة مشورة .
مادة (1163)
الصُلـح الخـاص بالشريـك
يجوز لكل شريك أشهر إفلاسه نتيجة لتفليس شركة تجارية تكون مسؤولية الشركاء فيها غير محدودة وتضامنية أن يعرض الصلح على دائني الشركة ودائنيه المتحدين في تفليسته الخاصة .