• الموقع الرئيسي

الفصل الرابع : حفظ مقومات التفليسة وإدارتها

مادة (1093)

وضــع الأختــــام

إثر شهر الإفلاس مباشرة يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام على أموال المفلس الموجودة في مقر عمله الرئيسي ، وعلى أمواله الأخرى وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذا تعذر عليه ذلك أناب عنه بتفويض خاص القاضي الجزئي. ويتحتم حضور المأمور عند وضع الأختام على مقر عمل المفلس الرئيسي ما لم يتعذر عليه الحضور لسبب مشروع .

أما بخصوص الأموال التي توجد في جهات أخرى فيقوم بوضع الأختام عليها القضاة الجزئيون المختصون بناءً على تكليف القاضي المنتدب .

ويُحال إلى القاضي المنتدب على وجه السرعة المحضر الذي يُدونه القاضي الجزئي .

وللقاضي الذي يقوم بوضع الأختام أن يتخذ ما يراه ضرورياً من الإجراءات المؤقتة والتحفظية بما في ذلك بيع الأشياء المعرضة للتلف .

مادة (1094)

وضع القاضي الجزئي للأختام

يجوز للقاضي الجزئي عند علمه الأكيد بشهر الإفلاس أن يقوم بوضع الأختام على محال المُفلس التي تقع في دائرة اختصاصه حتى قبل استلامه التكليف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة .

مادة (1095)

الأشياء التي لا تشملها الأختام

علاوة على ما استثناه قانون المرافعات المدنية والتجارية من وضع الأختام لا يجوز أن تشمل الأختام ما يلي :

1. كل ما يستعمل في تسيير دفة العمل إذا رأى القاضي عدم إيقاف العمل فوراً .

2. الدفاتر التجارية وباقي الأوراق .

3. السفاتج والسندات الأخرى التي حل أجلها أو أوشك أن يحل ، والتي يجب أن تـُسلم إلى المأمور لاستيفائها .

4. النقد الذي يجب أن يُسلم إلى المأمور ليقوم بإيداعه حسب أحكام المادة (1039) ويذكر بالتفصيل في المحضر جميع هذه الأشياء .

ويجب أن تودع الدفاتر والمستندات التجارية بعد أن يؤشر عليها القاضي القائم بالإجراء لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية ، إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأذن للمأمور في الاحتفاظ بها مؤقتاً مع التزامه بتقديمها كلما طلب إليه ذلك .

مادة (1096)

فـك الأختـام والجـرد

يجب على المأمور أن يطلب إلى القاضي في أقرب وقت ممكن الإذن في فك الأختام وإجراء الجرد ، وعليه أن يقوم بذلك وفقاً للأحكام المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحضور أو إعلان المُفلس وهيئة الدائنين إن وجدت ، وبمساعدة كاتب المحكمة الابتدائية أو الجزئية الذي يقوم بتحرير المحضر ويجوز أيضاً حضور الدائنين .

وللقاضي المنتدب أن يأمر باتباع قواعد معينة وأخذ حيطة خاصة لإجراء الجرد ويُعين عند الاقتضاء من يقوم بتقدير المقومات .

وقبل الانتهاء من الجرد يدعو المأمور التاجر المُفلس أو مديري الشركة المُفلسة ليقرروا ما إذا كانوا يعلمون بوجود مقومات أخرى تُضاف في الجرد منذراً إياهم بالعقوبات التي تُطبق على من يمتنع عن ذكر البيانات أو يُدلي بها كاذبة .

ويُحرر محضر الجرد من أصلين يوقع عليهما كل الحاضرين ، ويودع أحدهما لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية .

مادة (1097)

استـلام أموال المُفلـس

تصبح أمـوال المفلس في حوزة المأمور بمجرد إثباته لكل منها في محضر الجرد وكذلك الدفاتر والمستندات التجارية الأخرى .

وإذا كان المُفلس يملك أموالاً غير منقولة وأموالاً أخرى خاضعة للتسجيـل العام ، أبلغ المأمور الدوائر المختصة بنسخة مستخرجة من الحكم بشهر الإفلاس لقيدها في السجلات العامة .

مادة (1098)

قائمة الدائنين وأصحاب الحقوق العينية على المنقولات والميزانية

يجب على المأمور أن يُعد قائمة بأسماء الدائنين، مستخرجة من المستندات والدفاتر التجارية والمعلومات الآخرى التي يكون قد حصل عليها ، مع بيان ديون كل منهم وحقوق الامتياز ، كما يجب عليه أن يُعد قائمة بأسماء سائر ذوي الحقوق العينية على المنقولات التي في حيازة المُفلس مع بيان المستندات المؤيدة لذلك ، وتودع هذه القوائم لدى قلم كتاب المحكمة .

ويجب على المأمور أيضاً أن يُعد ميزانية آخر دورة مالية إذا لم يكن المُفلس قد قدمها في الأجل المقرر ، وأن يدخل على الميزانيات والقوائم التي قدمها المُفلس وفقاً لنص المادة (1019) ما يراه لازماً من تعديلات وإضافات .

مادة (1099)

الإدارة المؤقتـــة

بعد صدور حكم شهر الإفلاس يجوز للمحكمة أن تأمر بمواصلة نشاط المُفلس التجاري مؤقتاً إذا رأت أنه قد يترتب على توقيف العمل الفجائي ضرر من الجسامة  قد يتعذر إصلاحه .

وبعد صدور القرار الذي تنص عليه المادة (1106) يجب أن تقرر هيئة الدائنين ما تراه في شأن مواصلة نشاط المفلس جزئياً ، أو كلياً ، أو استئنافه مع بيان الشروط،  ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاستمرار أو الاستئناف ما لم تكن هيئة الدائنين           قد  قررت ذلك .

وإذا تقرر استئناف العمل مؤقتاً وفقاً للفقرة السابقة، دعا القاضي المنتدب هيئة الدائنين إلى الاجتماع كل شهرين ليطلعها المأمور على حالة سير العمل ، ولتقرر       ما تراه في شأن الاستمرار من عدمه ، ويجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر بإيقاف العمل المؤقت إذا طلبت هيئة الدائنين إليها ذلك أو في أي وقت تراه مناسباً .

وفي كل هذه الحالات تصدر المحكمة قراراً في غرفة مشورة بعد سماع أقوال المأمور .

مادة (1100)

المصاريف التي تقدمهـا الخزينة

تنفق الخزينة على أعمال التفليسة القانونية من وقت صدور الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ قفل التفليسة ، إذا لم يوجد بين الأموال نقد لمواجهة المصاريف القضائية .

أما رسوم الدمغة والتسجيل وغيرها فتقيد ديناً على المُفلس بناءً على أمر يصدره القاضي المنتدب .

وتُدون المصاريف التي تُقدمها الخزينة لإجراءات التفليسة في سجل خاص يُمسكه قلم الكتاب ، وعليه استردادها حالما يتوفر النقد .