الفصل الرابع العقوبات
مادة (1263)
تزوير العلامة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف (1000 دينار ) ولا تزيد على عشرة آلاف (10000 دينار ) أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كلُّ من قام بفعل من الأفعال الآتية :
1. زوَّر علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون .
2. وضع عن سوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره .
3. باع أو عرض للبيع أو للتداول ، أو حاز بقصد البيع ، أو أدخل للبلاد بقصد الاتجار علامة مزورة أو منتجات عليها علامة مزورة مع علمه بذلك .
مادة (1264)
تقليد العلامة
يعاقب بذات العقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من قلد عن سوء قصد علامة تجارية مسجلة أو استعملها .
مادة (1265)
الإجراءات التحفظية
يجوز لمالك العلامة أو لمن له حق التصرف فيها أو الانتفاع بها في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ، وعلى الأخص :
1. عمل محضر حصر تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج عند ورودها .
2. توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء ، ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة (1266)
نــدب خبيــر
يجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة المُحضر في عمله ، وتعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات ، وذلك خلال عشرة أيام تالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة .
مادة (1267)
تعويض المحجوز عليه
للمدَّعَى عليه ، أن يعلن دعواه إلى الحاجز وإلى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التعويض خلال تسعين يوماً تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (1266) إذا لم يرفع الحاجز دعواه ، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحجز المتعلقة بالعلامة .
وفي الحالتين لا يصرف التامين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع هذه الدعوى دون رفعها ، وذلك ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحجز الفصل في موضوع التأمين .
مادة (1268)
الحكم بالمصادرة أو الإتلاف
يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ، و يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية ، أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير أو التقليد ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .