الفرع الثاني : الصُلح
مادة (1133)
مـن يقتـرح الصُلح
بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) يجوز للمفلس أن يعرض الصُلح على دائنيه بعريضة يُقدمها إلى القاضي المنتدب ، ويجب أن تتضمن العريضة بيان النسبة المئوية التي تعرض على الدائنين العاديين ، وميعاد الدفع ، مع الضمانات التي يُقدمها للوفاء بالديون ، ومصاريف الإجراءات ، ومكافأة المأمور .
وللمأمور أن يقبل التنازل عن دعاوى الفسخ لصالح من يلتزم بالوفاء كشرط للُصلح وذلك في حدود الدعاوى التي باشرها .
إلا أنه لا يجوز التنازل لصالح المفلس أو كفلائه .
مادة (1134)
فحص الاقتراح وتبليغه للدائنين
يطلب القاضي رأي المأمور وهيئة الدائنين في شأن الصُلح ، فإذا رآه جائز القبول أمر بإبلاغه فوراً إلى الدائنين عن طريق البريد المسجل أو بوسائل الاتصال المعتمدة مشفوعاً بتلك الآراء وعين أجلاً للدائنين لا يقل عن عشرين يوماً ولا يزيد على الثلاثين من تاريخ الأمر ليعلنوا عدم موافقتهم .
ويجوز أن يُحرر إعلان عدم الموافقة على حاشية البلاغ نفسه .
وتدون أصوات الدائنين في محضر خاص يوقع عليه القاضي وكاتب المحكمة .
ويجوز للقاضي المنتدب أن يوقف التصفية بعد عرض الصُلح .
ويُبلغ اقتراح الصُلح إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض إن وجدوا مع مضاعفة الأجل الممنوح للدائنين لتقديم الإعلان عن عدم موافقتهم إلى قلم كُتاب المحكمة الابتدائية .
مادة (1135)
الصُلـح في حالة تعدد الدائنين
إذا كان القيام بالتبليغ المقرر في المادة السابقة من الصعوبة بمكان لسبب وفرة العدد، جاز للمحكمة الابتدائية بعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة والمأمور ، أن تصرح للقاضي المنتدب بأن يقوم بنشر اقتراح الصُلح حسب الطرق المعتمدة قانوناً وفي صحف يومية أخرى عند الاقتضاء مع رأي المأمور ورأي هيئة الدائنين .
مادة (1136)
التصويت علـى الصُلـح
1. يحق للدائنين المدرجين في قائمة الديون التصويت على الصُلح ولو كانوا قد قُبلوا بتحفظ أو بصفة مؤقتة .
2. ولا يحق التصويت للدائنين المضمونة ديونهم بامتياز أو رهن حتى ولو كانت هذه الضمانات محل نزاع ما لم يتنازلوا عن حقهم في الامتياز .
3. ويجوز أن يكون التنازل جزئياً على ألا يقل عن ثلث الحق المطلوب بالكامل من أصل وملحقات ، وأن يكون هذا التنازل صريحاً ، وإلا اعتبر تنازلاً كاملاً عن ضمان الدين في مجموعه ، وتنتهي آثار التنازل في حالة عدم الموافقة على الصلح أو عدم المصادقة عليه أو إبطاله أو حله .
4. ويُحرم من التصويت ومن حساب الأغلبيات زوج المدين وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة ، ومن تنازل لهم هؤلاء الأقارب عن ديونهم منذ مدة سنة أو أقل قبل الحكم بشهر الإفلاس .
ولا يترتب على نقل الديون الذي تم بعد شهر الإفلاس حقُّ في التصويت .
مادة (1137)
الموافقــة علـى الصُلـح
تحصل الموافقة على الصُلح إذا قبلته الأغلبية العددية للدائنين الذين لهم حق التصويت على أن تمثل هذه الأغلبية ثلثي قيمة ديونهم على الأقل .
ويُعتبر الدائنون الذين لم يُعلنوا عن عدم موافقتهم خلال الأجل المُبين في المادة (1134) موافقين على الصُلح ، وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة .
ولا يؤثر في حساب الأغلبية ما يطرأ من تغيير في عدد الدائنين المُدرجين أو قيمة دين كل منهم نتيجة لحكم يصدر بعد حلول الأجل المبين في المادة (1134) .
مادة (1138)
جلســـة التصديــق
إذا انقضى الأجل المُحدد للتصويت ولم تتوافر الأغلبيتان المقررتان ، أعلن القاضي المنتدب رفض الصلح المقترح بقرار يُدونه في حاشية المحضر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (1134) .
وفي خلاف ذلك يصدر قراراً يُعلن فيه افتتاح جلسة التصديق ويُعيّن موعدها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين .
وينشر القرار عن طريق التعليق .
ويجوز للدائنين المخالفين ولكل من له مصلحة في ذلك أن يعترض على القرار بعريضة مسببة تعلن لكل من المأمور والمفلس وبشرط أن يتدخلوا في القضية قبل خمسة أيام على الأقل سابقة على تاريخ الجلسة .
ويستمع القاضي في الجلسة إلى أقوال المأمور وأطراف الخصومة ورئيس هيئة الدائنين والمفلس ثم يسير في الإجراءات وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويُحدد الجلسة أمام المحكمة في مدة عشرة أيام .
ويودع المأمور لدى قلم كتاب المحكمة تقريره شارحاً الأسباب مع بيان رأيه النهائي ، وذلك قبل الجلسة بخمسة أيام .
ويجوز لهيئة الدائنين أيضاً أن تقدم تقريراً مماثلاً .
مادة (1139)
التصديق على الصُلـح ورفضـه
تقضي المحكمة في جميع الاعتراضات على الصُلح بحكم واحد إما بالتصديق وإما بالرفض بعد بحث الطلب والضمانات المعروضة ، وبعد التأكد من صحة الإجراءات ومطابقتها لأحكام القانون الخاصة بقبول الصُلح .
ويُعيّن حكم التصديق على الصُلح كيفية أداء المبالغ المستحقة إلى الدائنين تنفيذاً للصلح أويُنيط ذلك بالقاضي المنتدب الذي يصدر في هذا الشأن قراراً لاحقاً .
وإذا كانت قد قدمت رهون عقارية ضماناً للصُلح ، حددت المحكمة عند إصدار حكم التصديق أجلاً قصير المدى ليقوم المأمور خلاله بقيد تلك الرهون .
ويُنشر الحكم ويعلق وفقاً للمادة (1022) .
وينفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً ، ومع ذلك إذا لم يُصبـح الحكـم نهائياً وحـل أجل الدفع وجب إيداع المبالغ المستحقة تنفيذاً للصُلح لدى أحد المصارف .
مادة (1140)
الاستئناف عـن الحكـم
يجوز للمعترضين وللمفلس أن يرفعوا استئنافاً عن الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من التعليق ، ويُعلن الاستئناف إلى المأمور والمفلس وأطراف الخصومة .
ويُنشر حكم الاستئناف حسب نص المادة (1022) ويخفض أجل الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا إلى النصف ويبدأ من تاريخ النشر .
ويقفل إجراء التفليسة عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً .
مادة (1141)
تدخـــل النيابـــة
للنيابة العامة التدخل في الخصومـة ابتدائياً واستئنافياً .
مادة (1142)
مصاريـف التصديــق
تؤدى مصاريف التصديق على الصُلح من مبالغ التفليسة النقدية حسبما يقرره القاضي المنتدب فإن لم تتوافر أمر القاضي بقيدها في خانة الديون المطلوبة .
وتسترد خزينة الدولة ما أنفقته من مصاريف لحساب التفليسة وما تستحقه وفقاً لأحكام المادة (1100) .
مادة (1143)
بيــان المأمور الحسابـي
يجب على المأمور أن يُقدم بيانه الحسابي طبقاً للمادة (1125) عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً .
مادة (1144)
آثـــار الصُلـــح
الصُلح المُصدّق عليه ملزم لجميع الدائنين الذين ترجع ديونهم إلى ما قبل التفليسة بمن فيهم الدائنون الذين لم يقدموا طلباً لقبول ديونهم، إلا أن الضمانات التي قدمها الغير للصلح لا تشمل ديونهم .
ويحتفظ الدائنون بدعواهم في المطالبة بحقهم بالكامل ضد الملزمين المتضامنين مع المُفلس وكفلائه والمُلزمين الآخرين عن طريق الرجوع .
مادة (1145)
تنفيــذ الصُلـــح
بعد التصديق على الصُلح يقوم كل من القاضي المنتدب والمأمور وهيئة الدائنين بالإشراف على الوفاء به حسب الطرق المبينة في حكم التصديق .
وتودع المبالغ التي يستحقها الدائنون المعترض عليهم أو المقيدون بشرط أو الذين تعذر الاستدلال عليهم حسب الطرق التي عينها القاضي المنتدب .
وبعد التحقق من تنفيذ الصلح بأكمله يأمر القاضي المنتدب برفع القيد عن الضمانات وشطب الرهون العقارية التي قدمت ضماناً للصُلح .
ويُنشر الأمر ويُعلق وفقاً للمادة (1022) ، ويتحمل المدين مصاريف ذلك كله .
مادة (1146)
فســـخ الصُلـــح
إذا لم تقدم الضمانات أو إذا لم يوف المفلس بالتزاماته بانتظام وفقاً لشروط الًصُلح ونصوص حكم التصديق ، وجب على المأمور أن يعلم المحكمة الابتدائية بذلك ، وتأمر المحكمة بحضور المفلس وكفلائه إن وجدوا، وتحكم بفسخ الصُلح حكماً غير قابل للطعن تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة ، وتقوم المحكمة بالإجراء نفسه بناءً على طلب أحد الدائنين أو أكثر أو من تلقاء نفسها .
وتفتح المحكمة الابتدائية إجراءات التفليسة بناءً على حكم فسخ الصُلح .
ولا يجوز الحكم بالفسخ إذا انقضت سنة بعد حلول أجل آخر قسط مقرر في الصلح ولا تطبق أحكام هذه المادة إذا تعهد الغير بالوفاء بما على المدين من التزامات مترتبة على الصُلح مع إبرائه منها في الحال .
مادة (1147)
إبطــــال الصُلـــح
يجوز للمحكمة أن تبطل الصُلح المصدق عليه بناءً على عريضة يرفعها المأمور أو أي من الدائنين في مواجهة المدين، إذا ظهر أن ديون المفلس قد بولغ فيها بتدليس أو أخفاء جسيم من موجوداته .
ولا تقبل أي دعوى أخرى للبطلان .
ويشمل حكم إبطال الصُلح بالنفاذ المؤقت ، ويترتب عليه افتتاح إجراءات التفليسة
من جديد .
وتُرفع دعوى الإبطال خلال ستة أشهر من اكتشاف التدليس ، وعلى كل حال في مدة لا تجاوز سنتين من حلول أجل آخر قسط مقرر في الصُلح .
مادة (1148)
إجراءات افتتـاح التفليسة من جديد
ينص الحكم بافتتاح التفليسة بمقتضى المادتين (1146 ، 1147) على اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (1130) والفقرات التالية لها .
مادة (1149)
آثار الافتتاح
تنظم المادتان (1131 ، 1132) آثــار الافتتاح .
ويجوز تجديد دعوى الفسخ التي أوقفت بسبب الصُلح .
ويحتفظ الدائنون السابقون بالضمانات بمقدار المبالغ التي ما زالوا يستحقونها بناءً على الصُلح الذي تم إبطاله أو فسخه ، كما أنهم ليسوا ملزمين بإرجاع ما قبضوه .
ويتحدون مع الدائنين الآخرين بدينهم الأصلي بعد خصم ما قبضوه نتيجة لتنفيذ الصلح جزئياً .
مادة (1150)
اقتــراح الصُلـح الجـديد
عندما تُعطي قائمة الديون قوة التنفيذ ، يُسمح للمدين أن يقترح صلحاً جديداً ، ولا يجوز التصديق على هذا الصلح إذا لم تودع قبل الجلسة المعينة لهذا الغرض المبالغ اللازمة للوفاء به وفاءً كلياً على الطريقة التي يُعينها القاضي المنتدب .