• الموقع الرئيسي

الفرع الأول : الجرائم التي يقترفها المُفلس

مادة (1169)

التفـالـس بالتـدليـس

    يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه واتضح أنه :

1. اختلس كل أو بعض أمواله ، أو أخفاها ، أو بددها ، أو تصرف فيها تصرفاً صورياً أو أعدمها، أو أنشا ديناً عليه لا وجود له أو أقر به إضراراً بدائنيه .

2. أخفى أوراقه ، أو دفاتره التجارية الأخرى ، أو أتلفها أو زورها كلها أو بعضها للحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو للغير أو لغرض الإضرار بدائنيه        أو أمسك تلك المحررات والحسابات بطريقة يتعذر معها ضبط ما لديه من موجودات وأموال أو الوقوف على مدى نشاطه . 

وتُطبق نفس العقوبة على التاجر الذي أشهر إفلاسه ، وارتكب أثناء إجراء التفليسة أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) أو أخفى دفاتره أو محرراته الحسابية       أو أعدمها ، أو زورها .

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، كلُّ مُفلس قام بدفع ديون بعض دائنيه أو منحهم امتيازات إضراراً بالآخرين سواء أكان ذلك خلال قيام التفليسة أم في فترة الريبة .

ويترتب على الحكم الصادر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم أهلية المحكوم عليه لمزاولة أي نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير في أي مؤسسة مدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة تبعية أخرى ينص عليها قانون العقوبات .

مادة (1170)

الإفــلاس التقصيـــري

مع عدم الإخلال بنصوص المادة السابقة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل تاجر أشهر إفلاسه ، واتضح أنه قام بأحد الأفعال التالية :

1. أنفق في مصروفاته الشخصية أو العائلية مبالغ باهظة لا تتناسب مع حالته الإقتصادية.

2. استهلك جزءاً كبيراً من أمواله في عمليات المقامرة المختلفة .

3. قام بعمليات غير مقبولة بغية تأخير شهر إفلاسه .

4. زاد في وطأة عسره واختلال حركة عمله بتقصيره في طلب شهر إفلاسه أو بخطأ جسيم آخر .

5. لم يف بالتزامات تعهد بها في صلح واق سابق أو إفلاس .

وتُطبق العقوبة ذاتها على المُفلس الذي لم يمسك دفاتره ومحرراته التجارية الآخرى التي يفرضها القانون أو أخل في إمساكها بطريقة منتظمة خلال الثلاث السنوات السابقة على شهر الإفلاس أو من تاريخ بدء عمله إذا قلت مدته عن ذلك .

ويترتب على الحكم السابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم الأهلية لمزاولة نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير لدى أية مؤسسة لمدة سنتين .

مادة (1171)

ظـروف تشديد العقوبـة وتخفيفها 

تزداد العقوبات المقررة في المادتين السابقتين بمقدار لا يجاوز النصف إذا نجمت أضرار جسيمة عن اقتراف الأفعال المنصوص عليها فيهما أو كان محظوراً على الجاني القيام بأي نشاط تجاري بمقتضى القانون .

أما إذا ترتـب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى ضرر مالي طفيف فتخفض العقوبات إلى الثلث .

مادة (1172)

حـالـة استثنائــية

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كلُّ تاجر أدخل ضمن قائمة الديون دائنين      لا وجود لهم ، أو قصر في الإعلان عن وجود أموال له لإدخالها في الجرد ، أو لم يُراع القيود المفروضة عليه حسب نصوص الفقرة (3) من المادة (1021) والمادة (1054) .

مادة (1173)

تخفيض العقوبة بالنسبة للتفليس المختصر

إذا طُبق على التفليسة الإجراء المختصر ، خُفضت العقوبات المقررة في هذا الفصل إلى الثلث .

مادة (1174)

تفليس شركات الأشخاص

في تفليس شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة تطبق أحكام هذا الفصل على الأفعال التي يقوم بها الشركاء المتضامنون والشركاء العاملون .