الباب الرابع العقوبات
مادة (1219)
عدم وجود أختام قانونية
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ( 1000 دينار ) ولا تزيد على ثلاثة آلاف (3000 دينار) كل من حاز بقصد التجارة أو الاستخدام أداة أو جهاز قياس لا يحمل الأختام القانونية الدالة على استيفاء متطلبات أصناف الرقابة المحددة بهذا الكتاب .
مادة (1220)
التلاعب في الأجهزة التي تمت معايرتها
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف (3000 دينار) ولا تزيد على خمسة آلاف (5000 دينار) كل من تعمد إحداث تغيير في أدوات وأجهزة القياس القانونية التي تمت معايرتها .
مادة (1221)
العـــود
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين (1219) ، (1220) في حالة العود .
مادة (1222)
التصرف في أجهزة غير معيرة
يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسمائة (500 دينار) ، كل من قام بإصلاح أدوات وأجهزة القياس القانونية دون أن يكون مأذوناً له بذلك .
مادة (1223)
إعاقة مهام مأموري الضبط القضائي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف (1000 دينار) ولا تزيد على ألفين (2000 دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي لمهامهم .