الفصل السادس: في تنفيذ الصلح وفسخه وإبطاله
مادة (1010)
تنفيــذ الصلــح
بعد التصديق على الصلح يقوم المراقب القضائي بالإشراف على تنفيذه بالطرق المبينة في الحكم . وعليه أن يبلغ القاضي بكل ما من شأنه أن يمس حقوق الدائنين .
وتطبق الفقرة الثانية من المادة (1146) .
مادة )1011)
فسخ الصلح وإبطاله
تسري على الصلح الواقي أحكام المادتين (1146،1147) على أن تستبدل بعبارة المأمور الواردة فيهما عبارة المراقب القضائي .
ولا يفسخ الصلح إذا كان مرتكزاً على أساس التنازل عن الأموال حسب المادة (985) أو نقصت القيمة الناتجة من تصفية الموجودات عن الأربعين في المائة .
وتشهر المحكمة الإفلاس في نفس الحكم الذي يفسخ به الصلح أو تبطله .