• الموقع الرئيسي

الفصل الرابع : قرارات الصلح

 مادة (999)

اجتمـاع الدائنيــن

يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين .

ويجوز لكل دائن أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص يجوز تحريره دون شكليات معينة على إعلان دعوة الجلسة .

يجب على المدين أو ممثله الشرعي أن يحضر شخصياً ، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص إلا لأسباب مانعة قاهرة يقرها القاضي المنتدب .

ويجوز حضور الضامنين والكفلاء مع المدين والملزمين بالديون عن طريق الرجوع .

مادة (1000)

البت في اقتراح الصلح

يشرح المراقب القضائي في اجتماع الدائنين تقريره ، واقتراحات المدين النهائية.

     ويجوز لكل دائن أن يبين الأسباب التي تحمله على عدم قبول الصلح المقترح كما يجوز له أن يعترض على الديون المتحدة في الصلح .

ويحق للمدين أن يرد بدوره على الديون أو ينازع فيها ، وعليه أن يقدم للقاضي التوضيحات الكافية .

 مادة (1001)

قبول الديون المعترض عليها مؤقتاً

يجوز للقاضي المنتدب أن يقبل مؤقتاً الديون المتنازع عليها كلها أو بعضها للتصويت والحصول على الأغلبيات فقط على أن لا يخل ذلك بالفصل النهائي في شأن تلك الديون .

ويجوز للدائنين الذين لم تقبل ديونهم أن يعترضوا على ذلك في مرحلة التصديق على الصلح إذا كان من شأن قبولهم تأثير في تكوين الأغلبية .

 مادة (1002)

الأغلبية المطلوبة للموافقة على الصلح

يجب أن يوافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في الاختيار متى كانت هذه الأغلبية تمثل ثلثي مجموع الديون المقبولة في الاختيار .

ولا يشترك في الاختيار أصحاب الديون الممتازة إلا إذا نزلوا عن امتيازهم ويجوز أن يقتصر التنازل على جزء منها على ألا يقل عن ثلث دينهم من أصل وملحقات ، وتنتهي آثار التنازل إذا لم يتم الصلح ، أو إذا أبطل أو حل فيما بعد .

على أن الاشتراك في الاختيار من غير تصريح بالتنازل الجزئي وقبول الصلح بعد ذلك يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بالكامل ، وكذلك يحرم من الاختيار ومن عداد الأغلبيات زوج المدين ، وذوو قرباه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره ، ومن حولت لهم ديون هؤلاء الأقارب منذ مدة تقل عن سنة من طلب الصلح .

مادة (1003)

الموافقة على طلب الصلح

تثبت في محضر اجتماع الدائنين أصوات الدائنين الإيجابية والمضادة مع بيان اسم كل منهم وقيمة دينه ، ويوقع على المحضر القاضي المنتدب والمراقب والكاتب .

وإذا تعذر إتمام العمل في اليوم المقرر له ، أجله القاضي إلى جلسة مقبلة تعقد خلال ثمانية أيام على الأكثر دون حاجة لإعلان الغائبين بذلك .

ويدون الكاتب على حاشية المحضر موافقات الدائنين التي ترد إليه بطريق البرق أو البريد أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً خلال عشرين يوما بعد الفراغ من وضع المحضر ، وإذا وافق على الصلح أغلبية الدائنين الذين زكوا في الاجتماع دون الحصول على أغلبية ثلثي مجموع الديون ، حسبت هذه الموافقات في تعداد أغلبية الديون .