• الموقع الرئيسي

الفصل الخامس : التصديق على الصلح

 مادة (1004)

عدم الموافقة على الصلح

إذا لم تتوافر الأغلبيات التي نصت عليها المادتان (1002،1003) في الآجال المقررة أخطر القاضي المنتدب المحكمة الابتدائية بذلك ، وعليها إثبات ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (987) .

 مادة (1005)

التصديق على الصلح بعد الموافقة

إذا توافرت الأغلبيات ، عّين القاضي المنتدب موعد الجلسة ، ودعا لحضورها ذوي الشأن بإعلان ينشر عن طريق التعليق بلوحة إعلانات المحكمة في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التعليق .

ويجب على الدائنين المخالفين وكل من يهمهم الأمر الذين يعتزمون الاعتراض على التصديق على الصلح أن يعلنوا اعتراضهم مسببا إلى المدين وإلى المراقب القضائي ، وأن يتدخلوا خصوما في الدعوى خلال خمسة أيام على الأقل قبل الجلسة .

ويودع المراقب القضائي قلم كتاب المحكمة خلال نفس الأجل تقريرا مسببا برأيه.

ويجوز للمدين حتى ولو لم يتدخل خصما في القضية حضوُر الجلسة ليستمع القاضي إلى أقواله ، وللقاضي حسب مقتضيات الحال أن يجري ما يراه من تحقيق ، وأن يحدد موعد جلسة أمام المحكمة خلال العشرة الأيام التالية .

مادة (1006)

حكم التصديق على الصلح

بعد التثبت من توافر شروط قبول الصلح وصحة الإجراءات تقدر المحكمة الأمور التالية :

1. ما إذا كان الصلح متمشيا مع مصلحة الدائنين الاقتصادية بالنسبة للموجودات وكفاية المدين ، ونشاطه .

2. ما إذا توافرت الأغلبيات التي يقررها القانون مُدخلة في تقديرها أيضا الدائنين المحرومين من الاختيار الذين قدموا اعتراضا على حرمانهم .

3. ما إذا كانت الضمانات المعروضة كفيلة بالوفاء بالصلح ، وفي الحالة التي تنص عليها الفقرة ( 6 ) من المادة (985) ما إذا كانت الأموال المعروضة كافية للوفاء بالديون إلى الحد الذي تنص عليه المادة نفسها .

4. ما إذا كان المدين جديرا بالصلح نظرا للأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته مع مراعاة سلوكه .

فإذا توافرت هذه الشروط أصدرت المحكمة حكمها بالتصديق على الصلح      وإلا أشهرت إفلاس المدين .

وبالنسبة إلى الديون المتنازع عليها تحدد المحكمة مقدار المبالغ التي يجب على المدين إيداعها وفقا لشروط الصلح ، كما تحدد الطرق التي يجب إتباعها في أداء المبالغ المستحقة عند حلول آجالها تنفيذا للصلح أو تحيل ذلك على القاضي المنتدب ليصدر قرارا في هذا الشأن .

وتطبق الفقرتان الأخيرتان من المادة (1139) .

 مادة (1007)

الصلح على أساس حوالة الأموال

إذا قام الصلح على أساس تحويل الأموال ولم ينص على ما يخالف ذلك عينت المحكمة الابتدائية في حكم التصديق على الصلح مصفيا أو أكثر ، وكذلك هيئة تتكون من ثلاثة أو خمسة دائنين للمساعدة على التصفية وتحدد الطرق التي تجري التصفية بمقتضاها .

مادة (1008)

استئناف حكم التصديق على الصلح أو رفضه

يجوز للمعترضين والمدين أن يرفعوا استئنافا عن الحكم الصادر بالتصديق على الصلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوما من التعليق .

ويعلن الاستئناف إلى كل من المدين والمراقب القضائي وباقي المتدخلين في القضية .

وينشر الحكم وفقا للمادة (1022) ويبدأ ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا من تاريخ التعليق .

مادة (1009)

آثار الصلح بالنسبة للدائنين

الحكم الصادر بالتصديق على الصلح ملزم لجميع الدائنين الذين يرجع دينهم إلى ما قبل صدور قرار افتتاح إجراء الصلح ، على أن ذلك لا يمس حقوقهم عامة ضد الملزمين بالتضامن مع المدين وكفلائه والملزمين معه عن طريق الرجوع .

ويسري الصلح في الشركات على الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة ما لم يتفق على عكس ذلك .