الفصل السادس التدخل – تعدد النسخ والصور- التحريف اعتبار السفتجة في حكم العدم- التقادم
مادة (901)
تعـيين المتـدخــل
لساحب السفتجة ومدورها وضامنها الاحتياطي أن يُعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء ، ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أو دفعها من أي شخص متدخل لمصلحة أي ملزم بها عن طريق الرجوع .
ويجوز أن يكون المتدخل من غير الملزمين بالسفتجة ، كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بمقتضى السفتجة عدا القابل .
ويجب على المتدخل أن يُشعر بتدخله من وقع لمصلحته خلال يومي العمل التاليين لتدخله ، وإلا كان ملزماً بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن إهماله بشرط ألا يجاوز هذا التعويض مبلغ السفتجة .
مادة (902)
الشـروط المقررة لصحـة التـدخل
يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل السفتجة واجبة العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد حلول أجلها .
وإذا عين في السفتجة من يقبلها أو يدفـع قيمتهـا عند الاقتضاء في مكان دفعها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد حلول أجلها على من صدر عنه التعيين ، ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السفتجة على من عُين لقبولها أو دفعها عند الاقتضاء فامتنع عن قبولها ، وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج .
وللحامل في الأحوال الآخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل ، وأما إذا أقـره فيسقط حقه في الرجوع قبل حلول الأجل على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين .
مادة (903)
طـرق القبـول وأركـان صحته
يدون قبول السفتجة بطريق التدخل على السفتجة ذاتها ، ويوقع عليه المتدخل ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإلا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب .
مادة (904)
التزامات القابل بالتدخـل
يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمدورين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير .
ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه ، وعلى الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ، أن يستلموا من حامل السفتجة ورقة الاحتجاج والمخالصة إن كان ثمة مخالصة ، وذلك إذا قاموا بدفع المبلغ المبين في المادة (880) من هذا القانون .
وإذا لم تقدم السفتجة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير المسموح به لرفع الاحتجاج بسبب عدم الدفع ، سقط حكماً إلتزام القابل بالتدخل .
مادة (905)
طرق دفع السفتجة بالتدخل
والاحتجاج لعدم الدفع
يجوز دفع السفتجة بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول الأجل أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها .
ويكون هذا الدفع بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه إبراء لذمته .
ويجب أن يحصل الدفع على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه رفع الاحتجاج بعدم الدفع .
مادة (906)
موطن المتدخلين وبراءة ذمة الملتزمين بالتدخل
في حالة عدم رفع الاحتجاج
إذا كان لقابل السفتجة بطريق التدخل أو للمعينين لدفعها عند الاقتضاء موطن في مكان الدفع ، وجب على حاملها عرضها عليهم جميعاً ورفع احتجاج بعدم الدفع إذا كان له مقتضى ، وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لرفع هذا الاحتجاج ، فإن لم يرفع الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الدافع أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته، والمدورون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم .
مادة (907)
رفض الحامل قبول الدفع عن طريق التدخل
إذا رفض حامل السفتجة الدفع من المتدخل ، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الدفع .
مادة (908)
إثبات الدفـع عن طريق التدخـل
يجب إثبات الدفع بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السفتجة ويذكر فيها من حصل الدفع لمصلحته ، وإلا عُد الدفع حاصلاً لمصلحة الساحب ، ويجب أن تسلم السفتجة إلى الدافع كما يجب أن تسلم له ورقة الاحتجاج إن كان ثمة احتجاج .
مادة (909)
الحقوق والالتزامات الناشئة
عن الدفع بطريق التدخل
يكتسب الدافع بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة قِبَل من حصل الدفع لمصلحته وقبل من التزموا بالسفتجة نحو هذا الأخير ، ولا يجوز لهذا الدافع تدويرها ، وتبرأ ذمم المدورين اللاحقين لمن حصل الدفع لمصلحتهم .
وإذا تقدم عدة أشخاص للدفع بطريق التدخل ، كانت الأفضلية لمن يترتب على دفعه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين .
ومن تدخل للدفع وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم ، سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل .
مادة (910)
تعدد النسـخ
يجوز سحب السفتجة في نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً ، ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها ، وإلا اعتبرت كل نسخة منها سفتجة مستقلة .
ولكل حامل سفتجة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته .
ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي دورها له ، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المدور السابق ، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب .
مادة (911)
آثـار دفـع نسـخ السفتجة
دفع السفتجة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ، ولو لم يكن مشروطاًً فيها أن هذا الدفع يبطل حكم النسخ الأخرى .
غيـر أن المسحـوب عليه يبقى ملزماً بالدفع بمقتضى كل نسخة قبلها ولم يستردها والمدور الذي دور نسخ السفتجة لأشخاص مختلفين ، ومدوروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يحصل استردادها .
مادة (912)
البيانـات الواجب ذكرها على النسـخ
على من يرسل إحدى نسخ السفتجة للقبول أن يُبين في النسخ الأخرى اسم من توجد بيده تلك النسخة .
وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى ، فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة الاحتجاج :
1. أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها .
2. أن القبول أو الدفع لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى .
مادة (913)
تحرير الصور وشروطه وآثاره
لحامل السفتجة أن يُستخرج منها صوراً ، ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السفتجة تماماً ، وأن تشمل ما تضمنته من تدويرات وبيانات أخرى ، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد .
ويجـوز تدويـر الصور وضمانها الاحتياطي على الوجه الذي يجري على الأصل ويكون لهذه الصور ما للأصل من أحكام .
مادة (914)
تـــداول الصــور
يجب أن يُبين في صورة السفتجة اسم من يكون بيده الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي ، فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لهذا الحامل حق الرجوع على مدوريها أو ضامنيها الاحتياطيين ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يُسلم إليه رغم طلبه .
وإذا كتب على الأصل بعد آخر تدوير حصل قبل وضع الصورة عبارة ” منذ الآن لا يصح التدوير إلا على الصورة ” أو أية عبارة مماثلة وقع باطلاً كل تدوير يكتب على الأصل بعد ذلك .
مادة (915)
آثــار التحريـف وتاريخـه
إذا وقع تحريف في متن السفتجة أصبح مُلزماً بها بمقتضى متنها المحرَّف من وقع عليها بعد التحريف ، بينما يظل الموقعون السابقون ملزمين بمقتضى متنها الأصلي .
وإذا لم يظهر من السفتجة أو لم يثبت أن التوقيع وضع قبل التحريف أو بعده ، اعتُبر التوقيع سابقاً على التحريف .
مادة (916)
إجراءات اعتبار السفتجة
في حكم المعدومة وآثاره
إذا ضاعت السفتجة أو سُرقت أو هلكت ، كان لحاملها أن يخبر بذلك المسحوب عليه ، وأن يطلب الحكم باعتبار السند معدوماً ، وذلك بعريضة ترفع إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يجب أن يجري دفع السفتجة في دائرتها أو إلى قاضي المحكمة الجزئية التي يقع موطن الحامل في دائرتها ، ويجب أن يذكر في العريضة أركان السفتجة الجوهرية ، وإذا كانت السفتجة صادرة على بياض ، وجب أن يذكر في العريضة البيانات المثبتة لذاتيتها .
وبعد التثبت من حق حامل السفتجة يصدر رئيس المحكمة الابتدائية ، أو قاضي المحكمة الجزئية قراراً باعتبار السفتجة في حكم المعدومة ، مبيناً فيه أركان السفتجة وبياناتها الآخرى ، ويأذن في دفعها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في مدونة الإجراءات ، إذا كانت السفتجة حالة الأجل أو كانت مستحقة عند الاطلاع أو اعتباراً من تاريخ حلول الأجل إذا كان ذلك تالياً للنشر ، كل ذلك ما لم يكن حائز السفتجة قد رفع اعتراضاً خلال هذا الأجل .
ويجب علـى رافع العريضة أن يقوم بتبليـغ القرار المذكور إلى المسحوب عليه .
وعلى الرغم من رفع العريضة فإن دفع السفتجة إلى حائزها يبرئ ذمة المدين إذا حصل قبل إبلاغ الأمر إليه .
مادة (917)
طــرق الاعتراض
يجب أن تقام دعوى اعتراض الحائز في جميع الأحوال عن طريق تكليف رافع العريضة والمسحوب عليه بالحضور أمام المحكمة الابتدائية بالجهة الواجب فيها دفع السفتجة .
ومع ذلك يجوز لرافع العريضة أن يقوم خلال الأجل المقرر في المادة (916) بجميع الأعمال التي تؤدي إلى حفظ حقوقه ، بما في ذلك المطالبة بإيداع مبلغ السفتجة إيداعاً قضائياً .
مادة (918)
نفـاذ الحكم وطرق استيفاء السفتجة الضائعة
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (916) من غير اعتراض أو رفض الاعتراض بحكم نهائي أصبحت السفتجة الضائعة معدومة حُكماً، ولمن يقدم القرار باعتبار السفتجة معدومة حُكماً مصحوباً بشهادة من قلم كتاب المحكمة دالة على عدم الاعتراض أو يقدم الحكم النهائي القاضي برفض الدعوى أن يطلب الدفع أو يطلب نسخة ثانية إذا كانت السفتجة صادرة على بياض ، أو لم يحلّ أجلها بعد .
والسفتجة التي حل أجلها أو المستحقة عند الاطلاع يجب أداء الفوائد عليها بالسعر المشار إليه في المادتين (880،881) من هذا القانون ، ما لم يكن قد أودع المبلغ بموجب المادة (874) لحساب من صدر قرار باعتبار السفتجة معدومة لمصلحته أو صدر الحكم لصالحه .
مادة (919)
زوال نفـاذ السفتجة المفقـودة
مع عدم الإخلال بما قد يكون لحائز السفتجة من حقوق على من حصل على الحكم فإن الحكم باعتبار السفتجة معدومة يفقدها أي حق ناشئ عنها .
مادة (920)
مـــدد التقـــادم
تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن السفتجة تجاه قابلها بمُضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول أجلها ، أما دعاوى الحامل قبل الساحب أو المدورين فتسقط بمُضي سنة من تاريخ الإحتجاج المرفوع في المدة القانونية ، أو من تاريخ حلول الأجل إذا اشتملت السفتجة على شرط الرجوع بلا مصاريف. وتسقط بالتقادم دعاوى المدورين بعضهم على بعض أو على الساحب بمُضي ستة أشهر من اليوم الذي يكون فيه المدور قد دفع السفتجة ، أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه .
وتسقط بالتقادم دعوى الإثراء بمُضي سنة من يوم فقد الحق في رفع الدعوى الناشئة عن السفتجة .
مادة (921)
بـدء سـريان التقــادم
لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين ، أو حصل اعتراف به بموجب سند مستقل .
مادة (922)
آثـــار الانقطاع
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه .
مادة (923)
العطــلات الرسميــة
إذا وافق حلول أجل السفتجة يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بدفعها إلا في يوم العمل التالي .
وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسفتجة وعلى وجه خاص بعرضها للقبول أو برفع الاحتجاج في شأنها إلا في يوم عمل .
مادة (924)
بــدء المواعيـــد
لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه .
مادة (925)
مُهَــل المجاملـــة
لا يجوز منح أي مهلة قضائية أو قانونية على سبيل المجاملة .
مادة (926)
تفسيــــر
يطلـق لفظ ” موطن ” في هذا الكتاب على مكان العمل أيضاً ، فإن لم يكن فمكان الإقامة ، كما يطلق لفظ ” مكان الدفع ” على كامل المدينة وضواحيها .