الفصل الثاني : أحكام مشتركة بين السفتجة والسند الإذني
مادة (932)
قوة السفتجة والسند الإذني كسند تنفيذي
لا تتوقف صحة السفتجة والسند الإذني – ولو كانا لدى الاطلاع أو لمدة بعد الاطلاع – على مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدمغة ، على أنه إذا صدرت السندات خالية من الدمغة ، أو لم تدفع خلال الأجل المقرر لذلك قانونا فقدت صفتها كسندات تنفيذية .
ولا يحق لحامل أي من السندين إقامة دعوى على أساس أحكام السفتجة إذا لم يقم بتسديد رسوم الدمغة والغرامة النقدية المقررة في شأنها ، وتقضي المحكمة بعدم صحة السفتجة أو السند الإذني كسند تنفيذي ولو من تلقاء نفسها .
مادة (933)
الفوائد المستحقة على السند ودمغها
إذا كان السند الإذني أو السفتجة حالة الأجل لدى الاطلاع أو لمدة بعد الاطلاع وذكر فيها وجوب استحقاق الفوائد ، وجب أن يشمل رسم الدمغة -علاوة على الأصل- مبلغ الفوائد التي تُحسب على أساس السعر المبين على السند ، ولا يجوز أن تُحسب الفوائد لمدة تجاوز عشرة أشهر .