الفصل الأول : في إصدار الصك وشكله
مادة (934)
بيانات الصك المصرفي الجوهرية
يشتمل الصك على البيانات التالية :
1. كلمة ” صك ” مدرجة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
2. أمر غير معلق على شرط بدفع قدر معين من النقود .
3. اسم من طُلب منه الدفع ” المسحوب عليه ” .
4. مكان الدفع .
5. تاريخ إصدار الصك ومكانه .
6. توقيع من أصدر الصك ( الساحب ) .
مادة (935)
آثار عدم ذكر بعض البيانات
إذا خلا الصك من أحد البيانات الواردة في المادة السابقة ، فقد حُكم الصك إلا في الحالات التالية :
1. يعد المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه مكانا للدفع ، إذا خلا الصك من ذكر مكان خاص ، وإذا تعددت الأماكن المبينة إلى جانب اسم المسحوب عليه عد الصك واجب الدفع في أول مكان منها .
2. وإذا خلا الصك من هذه البيانات ، وجب دفعه في المكان الذي صدر فيه ، وإذا لم يكن للمصرف مقر في المكان المذكور وجب دفعه في المكان الذي به مقره الرئيسي
3. وإذا خلا الصك من ذكر مكان الإصدار عُد ناشئاً في المكان المشار إليه إلى جانب اسم الساحب .
مادة (936)
عدم جواز سحب الصك على غير المصارف
لا يجوز سحب الصكوك إلا على المصارف ، ومع ذلك يجوز سحب صك واجب الدفع في الخارج على غير المصارف .
ولا يجوز إصدار صك إلا إذا كان للساحب نقود يتصرف فيها لدى المسحوب عليه عن طريق إصدار الصكوك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما ، ومع ذلك لا يفقد السند الذي ينشأ إخلالا بالشرط المذكور حكم الصك.
مادة (937)
لا قبول في الصك
لا قبول في الصك ، وكل إشارة بالقبول تعد كأن لم تكن ، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الصك بما يفيد توافر الرصيد لدفع الصك ، ومنع الساحب من التصرف في المبلغ قبل تقديم الصك للدفع .
مادة (938)
بيان الشخص المعين لاستيفاء الصك
يجوز اشتراط دفع الصك وفقاً للآتي :
1. لشخص معين مع عبارة ” لأمر” أو بدونها .
2. لشخص معين مع عبارة “ليس لأمر” أو ما يعادلها .
والصك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة “أولحامله” أو ما يعادلها يعتبر صكا لحامله . وإذا خلا الصك من ذكر المستفيد عد صكا لحامله.
مادة (939)
بيان المستفيد وقيود السحب
يجوز أن يسحب الصك لأمر الساحب ، نفسه ويجوز أن يسحب الصك لحامله .
ولا يجوز سحب الصك على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوباً بين فروع مصارف يسيطر عليها مقر رئيسي واحد ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يكون الصك ” لحامله ” .
مادة (940)
حظــر الفوائــد
اشتراط أي فائدة في الصك يعد كأن لم يكن .
مادة (941)
مكـــان الدفـــع
يجوز دفع الصك في موطن شخص ثالث سواء أكان في جهة موطن المسحوب عليه أم في جهة أخرى توجد فيها مؤسسة تقوم مقام المصرف .
مادة (942)
انطباق بعض أحكام السفتجة على الصك
تسري على الصك أحكام المواد (838,837,836,835,834,833) الخاصة بالسفتجة والمتعلقة بصحة المبلغ والتوقيع وشروطه .
مادة (943)
صلاحية الوكيل العام
يشمل التفويض العام أن يلزم أحد نفسه باسم ولحساب غيره صلاحية إصدار الصكوك وتدويرها ، ما لم ينص عقد التوكيل على العكس .
مادة (944)
ضمــان الدفــع
تقع تبعة دفع الصكوك على الساحب ، وكل شرط يفيد إعفاءه منها باطل .