• الموقع الرئيسي

الفصل الأول : أحكامـه

مادة (927)

 تعريــف

السند الإذني : هو التزام مكتوب وفقاً لأوضاع حددها القانون ، ويتضمن تعهد شخص معين يسمى المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لأذن شخص يسمى المستفيد .

مادة (928)

بيانـات السنـد الأساسية

يشتمل السند الإذني على البيانات الآتية :

1. شرط الأمر ، أو عبارة سند لأمر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

2. تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .

3. تاريخ حلول الأجل .

4. مكان الأداء .

5. اسم من يجب الدفع له أو لأمره (المستفيد) .

6. تاريخ إنشاء السند ، ومكان إنشائه .

7. توقيع من أنشأ السند (المحرر) .

مادة (929)

السند الخالي من بعض البيانات

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد سنداً إذنيا إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :

1. يعد السند الخالي من ذكر تاريخ حلول الأجل مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه .

2. إذا لم يذكر مكان الدفع ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكان الدفع وموطن المحرر في الوقت نفسه .

3. السند الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره.

 مادة (930)

سريان بعض أحكام السفتجة على السند الإذني

تسري على السند الإذني الأحكام الخاصة بالسفتجة والمتعلقة بالدفع ، والتدوير والرجوع بسبب عدم الدفع ، والاحتجاج ، والدفع بالتدخل والصور والتحريف والتقادم وأيام العطلات الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المهل القضائية          أو القانونية والحجز الاحتياطي واختلاف المبالغ بالحروف والأرقام والتوقيع بدون تفويض واعتبار السند في حكم المعدوم ، وكذلك تسري على السند الإذني الأحكام المتعلقة بالسفتجة المستحقة الأداء في موطن الغير أو جهة أخرى غير التي بها موطن المحرر واشتراط الفائدة ، وكذا أحكام الضمان الاحتياطي وإذا لم يذكر في صيغته اسم المضمون عُدَّ حاصلاً لمصلحة المحرر ، كل ذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة السند .

مادة (931)

التزامات محرر السند وتأريخ الاطلاع

يعد محرر السند الإذني ملزماً بما يلتزم به قابل السفتجة ، والسند الواجب الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمه إلى المحرر خلال الأجل المعين في المادة (854) ليؤشر عليه باطلاعه مؤرخا وموقعا عليه ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور .

وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم ، وجب إثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه بداية لسريان مدة الاطلاع .