الفصل الرابع : حلول الأجل
مادة (864)
تعييـن الأجل
تكون السفتجة مستحقة الأداء على الوجـه الآتي :
1. لـدى الاطـلاع .
2. بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
3. بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها .
4. ليوم معين بذاته .
وتقع باطلة السفتجة المشتملة على ميعاد حلول أجل غير ما ذكر ، أو على مواعيد متعاقبة .
مادة (865)
حلول أجل السفتجة المستحقة لدى الاطلاع
السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع واجبة الدفع عند تقديمها ، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها ، وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدة، وللساحب أن يشترط عدم تقديم السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين ، وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداءً من هذا الأجل .
مادة (866)
بـدء سريان مـدة حلول الأجل
تسري المدة التي يستحق الدفع بانتهائها في السفتجة المسحوبة بعد مضي مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها ، أو من تاريخ ورقة الاحتجاج لعدم القبول .
فإذا لم يُرفع الاحتجاج ، عُد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول ، كل ذلك مع مراعاة حكم المادة (854) من هذا القانون .
مادة (867)
السفتجة المعينة بالأشهر
وأنصاف الأشهر والأيام
السفتجة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع حلول أجلها في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الدفع ، فإذا لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الدفع حل الأجل في اليوم الأخير من هذا الشهر.
وإذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة .
وإذا جعل حلول الأجل في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر كان المقصود اليوم الأول من الشهر ، أو الخامس عشر أو الأخير منه ، وعبارة ” نصف شهر ” تعني خمسة عشر يوماً .
مادة (868)
تنــازع التواريـــخ
إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها ، اعتبر تاريخ حلول الأجل قد حُدد وفقاً لتقويم بلد الدفع .
وإذا سحبت السفتجة بين بلدين مختلفي التقويم ، وكانت مستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الإنشاء ، أرجع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الدفع ، ويُحدد ميعاد حلول الأجل وفقاً لذلك .
ويحسب ميعاد تقديم السفتجة وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة، ولا تسري هذه الأحكام إذا نُص في السفتجة أو استخلص من البيانات الواردة فيها أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى .
مادة (869)
أجل التقديـم للدفــع
على حامل السفتجة المستحقة الدفع في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للدفع يوم حلول أجلها أو في يومي العمل التاليين .
ويعتبر تقديم السفتجة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للدفع .
مادة (870)
مكـان الدفــع
يجب تقديم السفتجة للدفع في المكان المعين فيها، ويجوز أن يكون هذا المكان بالصور التالية :
1. الموطن المختار للدفع .
2. موطن المسحوب أو موطن الشخص المسمى في السفتجة للدفع بدلاً عنه .
3. موطن قابل السفتجة بالتدخل أو موطن الشخص المسمى للدفع بدلاً عنه .
4. موطن من ذكر اسمه للتقديم عند اللزوم .
مادة (871)
المطالبة بتسليم السفتجة والوفاء الجـزئي
للمسحوب عليه عند دفعه مبلغ السفتجة أن يطلب إلى الحامل تسليمها إليه موقعاً عليها بما يُفيد الدفع ، وليس للحامل أن يرفض دفعاً جزئياً .
وإذا كان الدفع جزئياً ، جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السفتجة وأن يطلب مخالصة بذلك .
وكل ما يدفع من أصل مبلغ السفتجة تبرأ منه ذمة الملتزمين ، وعلى الحامل أن يرفع الاحتجاج على ما بقي منه .
مادة (872)
صحــة الوفــاء
لا يُجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل حلول الأجل ، فإذا دفع المسحوب عليه قبل حلول الأجل تحمل تبعة ذلك ، ومن قام بالدفع في ميعاد حلول الأجل برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التدويرات ، ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين .
مادة (873)
وفاء السفتجة بنقد يخالف النقد الليبي
إذا اشترط وفاء السفتجة بنقود غير متداولة في بلد الوفاء ، جاز وفاء مبلغها بنقود البلد حسب قيمتها يوم الإستحقاق ، وإذا تراخى المدين ، في الوفاء كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ السفتجة مقوماً بنقود البلد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء ، ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة النقود الأجنبية ، ويجوز للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع طبقاً لسعر معين في السفتجة .
وإذا تعين مبلغ السفتجة بنقود تحمل تسمية مشتركة تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها ، كان المقصود نقود بلد الوفاء .
مادة (874)
عـدم تقديــم السفتجة للـدفـع
إذا لم تقدم السفتجة للدفع عند حلول الأجل، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى المحكمة المختصة .
وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل ، وعلى كاتب المحكمة المختصة أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السفتجة ، وتاريخ حلول أجلها ، واسم من حررت في الأصل لمصلحته ، زيادة على البيانات الآخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع ، وتسلم هذه الوثيقة للمودع .
فإذا طالب الحامل المدين بالدفع ، فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع
مقابل تسليم السفتجة .
وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع ، فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل السفتجة ، وجب عليه دفع مبلغها له .