الفصــل الأول : السفتجة وصيغتهــا
مادة (827)
تعـريــف
السفتجة هي : أمر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة حددها القانون يتوجه به شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يُسمى المسحوب عليه طالباً منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص يُسمى المستفيد .
مادة (828)
البيانـات الجوهرية للسفتجة
تشتمل السفتجة على البيانات الآتية :
1. كلمة ” سفتجة ” مكتوبة في متن السند باللغة التي كُتب بها الأمر .
2. أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
3. اسم المطلوب منه الأداء ” المسحوب عليه ” .
4. بيان الاستحقاق أو أجل حلوله .
5. مكـان الأداء .
6. اسم من يجب الأداء له أو لأمره ” المستفيد ” .
7. تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه .
8. توقيع من أنشأ السفتجة ” الساحب ” .
مادة (829)
خلو السفتجة من ذكر أحد البيانات الجوهرية
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سفتجة ، إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :
1. السفتجة الخالية من بيان الاستحقاق أو أجل حلوله تكون مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها.
2. إذا لم يُذكر في السفتجة مكان الأداء ، فالمكان الذي يُذكر بجانب اسم المسحوب عليه يُعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه.
3. السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المبين بجانب اسم ساحبها .
مادة (830)
السحـــــــب
يجوز سحب السفتجة لأمر الساحب نفسه ، كما يجوز سحبها عليه ، وكذلك يجوز سحبها لحساب شخص آخر .
مادة (831)
اشـتراط المـوطـن
يجوز أن يشترط أداء السفتجة في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في موطن آخر .
مادة (832)
اشتـراط الفــوائـد
يجوز لساحب السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها .
ويعتبر هذا الشرط باطلاً في السفاتج الآخرى ، ويجب بيان سعر الفائدة في متن السفتجة ذاتها ، فإن خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن ، وتجري الفائدة من تاريخ السفتجة ما لم يُعين فيها تاريخ آخر .
مادة (833)
قيمــة السفتجة
إذا كتب مبلغ السفتجة بالحروف وبالأرقام معاً ، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف ، وإذا كتب عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً .
مادة (834)
صحـة التوقيـع وأهليـة الالتزام
إذا حملت السفاتج توقيعات أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين ، أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السفتجة أو الذين وقعت باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي السفتجة الآخرين .
ويرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى السفتجة إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى السفتجة ، وتوافرت فيه أهلية الالتزام بها وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام ، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده .
مادة (835)
التـوقيــــع
كل توقيع على السفتجة يجب أن يشمل اسم ولقب الملتزم ، أو اسم وعنوان المحل التجاري أو الشركة الملزمة ، على أنه يصح أن يكون التوقيع مختصراً أو بالحروف الأولى فقط ، ويطلق لفظ ” التوقيع ” في هذا القانون على الإمضاء وبصمة الإصبع وكل وسيلة أخرى يُعطيها القانون صفة التوقيع .
مادة (836)
التزام القاصـر وناقـص الأهليـة
كل التزام بمقتضى السفتجة ينشأ عن ناقص أو عديم الأهلية يقع باطلاً بالنسبة له فقط .
مادة (837)
الولي أو الوصي غير المصرح لهما بمزاولة التجارة
إذا كان الولي أو الوصي غير مصرح له بمزاولة التجارة لحساب القاصر أو المحجور عليه ، فلا يجوز له أن يلتزم بمقتضى السفتجة لحساب القاصر أو المحجور عليه إلا بناءً على إذن بذلك من المحكمة ، ويجوز أن يصدر الإذن بصفة عامة.
مادة (838)
التوقيع بـدون إنابـة وآثـاره
من وقع سفتجة نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً ، وإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه .
ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته ، ومع ذلك يظل الأصيل أو الموكل مسؤولاً أيضاً في حدود المبلغ الذي انصرفت إليه إرادته .
مادة (839)
عـدم افتـراض الصلاحيـة للالتزام بمقتضى سفتجة
التفويض العام الصادر لشخص بأن يلتزم بنفسه باسم ولحساب غيره لا تفترض معه صلاحية الالتزام بالسفاتج ما لم يثبت عكس ذلك ، وإذا كان التفويض العام صادراً من تاجر ، فتفترض صلاحية الالتزام بها ما لم تنص ورقة الإنابة صراحة على خلاف ذلك .
مادة (840)
مـدى ضمـان الـسـاحـب
الساحب ضامنٌ قُبَوَل السفتجة ودفعها ، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول ويعتبر كل شرط يقضي بالإعفاء من ضمان الدفع كأن لم يكن .
مادة (841)
السفتجة الناقصــة
إذا كانت السفتجة ناقصة وقت إصدارها، وأنشئت خلافاً للشروط المتفق عليها فلا يجوز أن يُحتج على حاملها بعدم مراعاة الشروط المذكورة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم .
ويسقط حق الحامل في ملء السفتجة الموقعة على بياض إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم إصدارها .
ولا يحتج بسقوط هذا الحق على حامل السفتجة الذي آلت إليه محررة تحريراً كاملاً إذا حصل عليها بحسن نية .