البــاب الثالـث السندات المالية لأمــر
مادة (808)
شرعية حيازة السند لأمـر
تثبت الحيازة الشرعية للسند لأمـر بالتدويرات المتصلة ، ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند .
مادة (809)
صحــة التدويــر
يجب أن يحرر التدوير على السند ، وأن يوقع عليه المدوَّر ، ويقع التدوير صحيحاً ولو لم يذكر فيه اسم المدور له .
والتدوير لحامله يعتبر تدويراً على بياض .
مادة (810)
عدم جواز تقييد التدوير
أي شرط يحد من التدوير يُعد كأن لم يكن ، ويقع باطلا التدوير الجزئي .
مادة (811)
آثـار التدويــر
ينقل التدوير سائر الحقوق الناشئة عن السند ، وإذا دور السند على بياض جاز لحائزه أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر ، كما جاز له أن يدوره من جديد أو أن ينقله لغيره دون أن يملأ البياض أو دون تدوير جديد .
مادة (812)
المدور غير ملزم بالوفاء
لا يُسأل المدور عن عدم وفاء المنشئ بالحق القانوني المبين في السند ، ما لم يوجد حكم في القانون أو شرط في السند يقضي بخلاف ذلك .
مادة (813)
تدوير السند لمجرد قبضه
إذا اقتصر التدوير على توكيل بالقبض ، فللمدوَّر له أن يمارس كافة الحقوق المتعلقة بالسند عدا تدويره من جديد إلا على أساس وكالة.
ولا يحق للمنشئ أن يحتج على المدور له بالوكالة إلا بالدفوع التي يحتج بها في مواجهة المدور.
ولا ينتهي مفعول التدوير بالوكالة بموت المدور أو بزوال أهليته فيما بعد .
مادة (814)
التدوير على أساس الضمان
إذا اشتمل التدوير على عبارة تفيد الرهن أو الضمان ، جاز للمدوَّر له أن يمارس سائر الحقوق المتعلقة بالسند ، فإن دوّره ، اعتبر التدوير صادراً على سبيل التوكيل .
ولا يجوز للمنشئ أن يحتج على المدوَّر له على أساس الضمان بالدفوع المستندة على علاقاته الشخصية مع المدور ما لم يكن المدور له عند تسلمه السند قد تعمد الإضرار بالمنشئ .
مادة (815)
اكتساب سند لأمر بدون تدوير
يترتب على اقتناء سند لأمر بغير طريقة التدوير آثار الحوالة .
مادة (816)
الإجراءات لاعتبار السند في حكم المعدوم
في حالة فقد السند أو اختلاسه أو هلاكه يجوز لحائزه أن يعلن المدين بذلك ، وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم ، وذلك بالالتجاء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بجهة الوفاء .
ويجب أن تذكر في الطلب بيانات السند الجوهرية ، فإذا كان السند على بياض ، تذكر البيانات الكافية للتعريف به .
ويصدر رئيس المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة الوقائع وحق الحائز قراراً باعتبار السند في حكم المعدوم ، ويأذن في دفعه بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار بحسب الطرق المقرر قانوناً ، ما لم يعترض حامل السند على ذلك خلال هذا الأجل .
وإذا لم يحل أجل استحقاق السند ، فيجري أجل الدفع من تاريخ حلول الأجل .
ويحب أن يقوم من طلب اعتبار السند في حكم المعدوم بإعلان المدين بالقرار رسمياً ، كما يجب عليه القيام بنشره بحسب الطرق المقرر قانوناً .
وعلى الرغم من تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة تبرأ ذمة المدين إذا دفع قيمة السند إلى حامله قبل إعلانه بالقرار .
مادة (817)
طريقـة الاعتـراض
يجب أن يرفع الحامل اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مع تكليف الطالب والمدين بالحضور ، ولا يقبل الاعتراض إلا إذا أودع السند قلم كتاب المحكمة.
وإذا رفض الاعتراض وجب تسليم السند إلى الطالب الذي صدر لصالحه القرار باعتبار السند في حكم المعدوم .
مادة (818)
الإجـراءات التحفظيـة
يجوز للطالب خلال الأجل المقرر لاعتبار السند المفقود أو المسروق أو الهالك في حكم المعدوم أن يقوم بكل التدابير التي تؤدي إلى المحافظة على حقوقه ، وإذا كان السند حال الأجل أو مستحق الأداء عند الاطلاع حق له المطالبة بالوفاء به مع تقديم ضمان أو بإيداع المبلغ إيداعا قضائيا .
مادة (819)
انقضاء الأجل بدون تقديم اعتراض
إذا انقضى الأجل المقرر لاعتبار السند في حكم المعدوم ، سقطت قوته عدا ما قد يكون لحامله من حق قِبَل من حصل على القرار .
ويجوز لهذا الأخير أن يطالب بدفع قيمة السند إذا قدم أمر المحكمة وشهادة من قلم كتاب المحكمة تفيد إثبات عدم وجود اعتراض .
وإذا كان السند على بياض أو لم يَحِلَّ أجل استحقاقه ، جاز له الحصول على نسخة من السند المفقود.