الفصــل الثالـث الضمان الاحتياطـي
مادة (861)
مدى الضمان الاحتياطي ومن يجوز له تقديمه
يجوز ضمان وفاء مبلغ السفتجة كله أو بعضه من ضامن احتياطي ، ويُقبل هذا الضمان من أي شخص ولو كان من بين موقعـي السفتجة .
مادة (862)
طـرق إثبـات الضمان الاحتياطي
يُكتب الضمان الاحتياطي على السفتجة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها ” الذيل ” .
وتكون هذه الضمانة بوضع عبارة ” مقبول كضمان احتياطي ” أو بأي عبارة أخرى مماثلة يُذيلها الضامن بتوقيعه ، ويذكر في صيغة الضمان اسم من قدم لصالحه وإلا عد لصالح الساحب، ويعتبر الضمان قائماً إذا وضع مقدمه توقيعه فقط على صدر السفتجة ما لم يكن ساحباً أو مسحوباً عليه .
مادة (863)
التزامات الضامن الاحتياطي وحقوقه
يلتزم الضامن الاحتياطي بما يلتزم به الشخص المضمون ، ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل .
وإذا وفىّ الضامن قيمة السفتجة ، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى السفتجة .