• الموقع الرئيسي

الفصــل الثالـث الضمان الاحتياطـي

مادة (861)

مدى الضمان الاحتياطي ومن يجوز له تقديمه

يجوز ضمان وفاء مبلغ السفتجة كله أو بعضه من ضامن احتياطي ، ويُقبل هذا الضمان من أي شخص ولو كان من بين موقعـي السفتجة .

مادة (862)

طـرق إثبـات الضمان الاحتياطي 

يُكتب الضمان الاحتياطي على السفتجة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها ” الذيل ” .

وتكون هذه الضمانة بوضع عبارة ” مقبول كضمان احتياطي ” أو بأي عبارة أخرى مماثلة يُذيلها الضامن بتوقيعه ، ويذكر في صيغة الضمان اسم من قدم لصالحه  وإلا عد لصالح الساحب، ويعتبر الضمان قائماً إذا وضع مقدمه توقيعه فقط على صدر السفتجة ما لم يكن ساحباً أو مسحوباً عليه .

مادة (863)

التزامات الضامن الاحتياطي وحقوقه 

يلتزم الضامن الاحتياطي بما يلتزم به الشخص المضمون ، ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل .

وإذا وفىّ الضامن قيمة السفتجة ، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى السفتجة .