• الموقع الرئيسي

البــاب الرابع السندات المالية الاسمية

مادة (820)

حقوق المسمى عليه السند

تثبت الحيازة المشروعة للسند الاسمي بإيراد اسم الحائز في متن السند ، وفي سجل المنشئ ، ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند .

مادة (821)

نقل السندات الاسمية

يتم نقل السند الاسمي عن طريق قيد اسم من اكتسبه على السند نفسه ، وفي سجل المنشئ ، أو عن طريق إعطاء سند جديد باسم من آل إليه ، ويجب أن يثبت إعطاء السند الجديد بقيده في السجل .

ومن طلب تسمية سند لصالح شخص آخر أو بإعطائه سنداً جديداً باسم ذلك الشخص ، وجب عليه أن يثبت شخصيته وأهليته القانونية للتصرف ، وذلك باشهاد صادر عن محرر عقود أو من يخوله القانون ذلك ، وإذا طلب من اكتسب السند نفسه التسمية أو إعطاء سند جديد فعليه أن يبرز السند ويثبت حقه بورقة رسمية .

ويقوم المنشئ بالتدوين في السجل وعلى السند تحت مسؤوليته ، ويُعفى           من المسؤولية إذا أنجز نقل السند بالطرق المبينة في هذه المادة ، ما لم يرتكب خطأ   في ذلك .

 مادة (822)

نقل السندات الاسمية عن طريق التدوير

مع عدم الإخلال بنصوص القانون يجوز أيضاً نقل سند اسمي عن طريق تدوير مصدق عليه من محرر عقود ، أو من يخوله القانون بذلك .

ويجب أن يثبت تاريخ التدوير ، وأن يوقعه المدور ، وأن يشمل بيانات عن المدور له  وإذا كانت قيمة السند الاسمية غير مدفوعة بالكامل وجب توقيع المدور له ، ولا يقع الانتقال عن طريق التدوير صحيحاً قِبَل المنشئ إلا بعد أن يدون في السجل ، وللمدور له الحصول على قيد نقل السند في سجل المنشئ إذا أثبت حيازته للسند بناء على سلسلة متصلة من التدويرات .

مادة (823)

إجراءات تقييد السند

لا أثر لأي قيد يقع على الحق المبين في السند قبل المنشئ والغير، ما لم يدون     هذا القيد على السند وفي السجل بمقتضى إشهاد صادر من محرر عقود وفقاً     للأحكام السابقة .

مادة (824)

حق الانتفاع بالسند الاسمي

من كان له الانتفاع بالحق المبين في سند اسمي جاز له الحصول على سند منفصل عن السند الأصلي .

مادة (825)

إنشاء الرهن على السند الاسمي 

يجوز إنشاء رهن على سند اسمي عن طريق تسليمه وتدويره مقروناً بشرط (للضمان) أو ما في حكمه .

ولا يجوز للمدور له (للضمان) أن ينقل السند للغير إلا عن طريق تدويره بالوكالة.

مادة (826)

اعتبار السند الاسمي في حكم المعدوم

في حالة فقد السند أو سرقته أو هلاكه ، يجوز لمن كان السند باسمه أو المدور له أن يعلن عن ذلك للمنشئ ، وأن يُطالب باعتبار السند في حكم المعدوم وفقا للأحكام الخاصة بالسندات لحاملها ، وفي حالة فقد أسهم اسمية أو سرقتها أو هلاكها جاز لمن طلب ذلك أن يمارس الحقوق المتعلقة بالأسهم خلال الأجل المقرر مع تقديم ضمان عند الاقتضاء .
والقرار النهائي الصادر باعتبار السند في حكم المعدوم ينهي السند دون المساس بما لحامله من حق .