• الموقع الرئيسي

البــاب الثانـي السندات المالية لحاملها

 مادة (803)

حق حائز السند للحامل

يتم نقل السند لحامله بمجرد تسليمه ، وتثبت شرعية حائز السند لحامله في ممارسة الحق المثبت فيه بمجرد تقديمه للسند نفسه .

مادة (804)

السندات المتضمنة التزاماً بدفع مبلغ

السند الذي يتضمن التزاماً بدفع مبلغ من المال لا يجوز إصداره للحامل إلا في الأحوال التي يسمح بها القانون .

مادة (805)

استبدال السند غير الملائم

إذا أصبح السند غير ملائم للتداول ، جاز لحائزه إرجاعه والحصول من منشئه على سند آخر بدله مادامت معالمه كافية للتعرف عليه ، على أن يتحمل الحائز المصاريف.

مادة (806)

السندات المفقودة أو المسروقة

لا يصح اعتبار السند لحامله في حكم المعدوم لمجرد فقده أو سرقته ما لم ينُص على غير ذلك في قوانين خاصة .

ومع ذلك يحق لمن يعلن المنشئ عن فقد سند لحامله أو سرقته ، ويقدم الدليل على ذلك التمسك بالحقوق القانونية الناشئة عن السند المفقود وملحقاته بعد انقضاء الأجل المقرر لاعتبار السند معدوماً .

وتُبرأ ذمة المدين من التزامه إذا وفَّى لحائز السند الحق الناشئ عنه قبل انقضاء الأجل المذكور ما لم يثبت أنه كان على علم بالعيب في الحيازة .

وإذا كانت السندات المفقودة أو المسروقة أسهماً للحامل ، جاز للمحكمة أن تأذن لمن أعلن عن الفقد أو السرقة في ممارسة الحقوق المتعلقة بها حتى قبل انقضاء أجل التقادم إلي أن تظهر الأسهم وذلك مع فرض ضمان إذا اقتضى الأمر ، وعلى كل حال يراعى دائماً ما للمعلن من حقوق على حائز السند .  

 مادة (807)

هــلاك السنـــد

يحق لحائز السند لحامله أن يطالب المُنشئ بإعطائه صورة من السند أو سند مماثل إذا أثبت هلاك السند الأصلي ، وتكون المصاريف على نفقة الطالب ، وإذا لم يقم الدليل القاطع على هلاك السند تطبق أحكام المادة السابقة .