• الموقع الرئيسي

البــاب الأول أحكـام عامـة

مادة (791)

الحقوق الناشئة عن تقديم السند

لحائز السند المالي استيفاء الحق المبين فيه عند تقديمه ، وإذا قام المدين بالوفاء لحائز السند تحلل من التزامه قبل الحائز حتى ولو لم يكن هو صاحب الحق فيه ما لم يصدر الوفاء عن سوء نية أو عن خطأ جسيم .

مادة (792)

قيمة السند المعتمدة

إذا كانت قيمة السند الاسمية بالحروف والأرقام ، فالعبرة عند الاختلاف بالقيمة المثبتة بالحروف ، وإذا كتبت عدة مرات بالحروف أو بالأرقام ، فالعبرة بأقلها مبلغاً .

مادة (793)

الدفوع المخولة للمدين

لا يحق للمدين أن يحتج على حائز السند إلا بالدفوع المتعلقة بشخصه أو الدفوع المتعلقة بالسند من حيث الشكل أو من حيث مضمون عبارته ، وكذلك بالدفوع الناشئة عن تزوير في توقيعه هو أو عن عيب في الأهلية أو التمثيل عند إصدار السند أو عن عدم توافر الأركان الضرورية لممارسة الدعوى المتعلقة به .

ولا يجوز للمدين أن يحتج على حائز السند بالدفوع المبنية على العلاقات الشخصية مع الحائزين السابقين إلا إذا تعمد الحائز عند اقتناء السند الإضرار بالمدين نفسه .

مادة (794)

حيازة السند عن حسن نية

من اكتسب بحسن نية حيازة سند مالي وفقاً للقواعد التي تنظم تداوله ، فلا يكون عرضةً للاسترداد .

مادة (795)

نقل الحقوق المتعلقة بالسند

يترتب على نقل السند المالي نقل الحقوق التبعية المتعلقة به .

مادة (796)

السندات القائمة مقام البضائع

السندات التي تقوم مقام البضائع تخول حاملها حق المطالبة بتسليم البضائع المبينة فيها وحيازتها وصلاحية التصرف فيها عن طريق تحويل تلك السندات .

مادة (797)

وجوب ذكر القيود على السند

لا أثر للرهن أو الحجز أو الضبط أو أي قيد آخر على حق مبين في سند مالي ،     أو على البضائع التي يقوم مقامها إذا لم تدون على السند نفسه .

مادة (798)

حق الانتفاع بالسندات

يشمل حق الانتفاع بالسندات المالية حق الانتفاع بما ينشأ عنها من جوائز ومنافع احتمالية أخرى ، وتوظف الجوائز بطريقة مثمرة ، ويمتد إليها حق الانتفاع ، وإذا لم يتفق الطرفان على كيفية توظيفها عينتها المحكمة الابتدائية المختصة .

وفي رهن السند لا يمتد الضمان إلى الجوائز ولا المنافع الاحتمالية الأخرى التي تنشأ عن السند .

مادة (799)

إبدال السندات من اسمية إلى سندات لحاملها وبالعكس

يجوز لمُنشئ السندات المالية لحاملها أن يبدلها بسندات اسمية بناء على طلب الحائز وعلى نفقته ، كما يجوز إبدال السندات الاسمية بسندات لحاملها بناء على طلب صاحب الاسم بعد أن يثبت شخصيته وأهليته بوثيقة رسمية ، ما لم يكن الإبدال محظوراً صراحة من المُنشئ .

مادة (800)

جمع السندات وتجزئتها

يجوز جمع السندات المالية الصادرة في مجموعة في سند إجمالي واحد بناءً على طلب الحائز وعلى نفقته ، كما تجوز تجزئة السندات المالية الإجمالية إلى سندات فرعية ذات فئات صغيرة .

مادة (801)

الأحكام التي تطبق

تطبق أحكام هذا الكتاب  بما لا يتنافى مع الأحكام الآخرى الواردة في هذا القانون أو المنصوص عليها في قوانين خاصة ، وتنظم القوانين الخاصة سندات الدين العام والأوراق النقدية ، وغيرها من السندات المماثلة .

مادة (802)

الوثائق التي لا تطبق عليها أحكام هذا الكتاب

لا تطبق أحكام هذا الكتاب على الوثائق المراد منها فقط إثبات صاحب الحق    في العمل القانوني أو المستعملة للسماح بنقل الحق دون مراعاة الطرق الخاصة بحوالة الحقوق .