• الموقع الرئيسي

الفصـل الرابــع : الوكالـة بالعمولــة للنقـل

 مادة (637)

تعــريـف

الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه لحساب موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة ، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل ، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل .

وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة أو بوسائل الغير كلياً أو جزئياً سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك .

 مادة (638)

التزامات الوكيـل

يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل ، وميعاد النقل ، والطريق الواجب اتباعه .

ولا يلتزم الوكيل بإجراء التأمين على الأشياء المرسلة ما لم يؤمر بإجرائه        أو اقتضاه العرف .

 مادة (639)

إلغــاء الوكـالـة

يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التي تكبدها الوكيل ، وأن يعوضه عما قام به من عمل .

مادة (640)

مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل

يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب والشيء .

وفي نقل الأشياء يكون مسؤولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخر في تسليمه ، ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه .

وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولاً عن التأخير في النقل وعما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية ، ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة        أو خطأ الراكب .

وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه .

 مادة (641)

الإعفـاء من المسؤولية

يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .

ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة ، وكل شرط ينزل بمقتضاه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل .

وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء موضوع النقل كلياً أو جزئياً بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها .

ويجوز الاتفاق على الإعفاء الكلي أو الجزئي عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية أو أضرار عن التأخير .

 مادة (642)

الحق في الرجوع

للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير ، ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى .

وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ عقد النقل .

 مادة (643)

ضمان الوكيـل الأصلـي

الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسّطه ، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي .

 مادة (644)

حلول الوكيل بالعمولة محل الناقل

إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل ، حل محله فيما له من حقوق .

 مادة (645)

تقادم الدعاوى الناشئة عن الوكالة

تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين (619-636) من هذا القانون .

 مادة (646)

سـريـان عـقد الوكـالـة

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم تسري على الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .