الفصـل الثانـي : نقــل الأشيــاء
مادة (580)
بيـان الأشيـاء المـراد نقلهـا
إذا حررت وثيقة النقل ، وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية :
1. مكان وتاريخ تحريرها .
2. أسماء المرسل ، والمرسل إليه ، والناقل ، والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ، ومواطنهم أو عناوينهم .
3. جهة القيام وجهة الوصول .
4. نوع الشيء المنقول ، ووزنه ، وحجمه ، وكيفية حزمه ، وعدد الطرود ، وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته .
5. الميعاد المعين للنقل .
6. أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان الملتزم بدفعها .
7. الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة وطريق النقل ، والشروط الخاصة بالشحن والتفريغ والتعويضات التي تُستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله التي قد يتضمنها اتفاق النقل .
وإذا استلزم تنفيذ النقل وثائق معينة ، وجب على المرسل تسليمها للناقل عند تقديم الأشياء للنقل ، ويتحمل المرسل الأضرار التي تترتب على إهماله في ذكر البيانات أو عدم دقتها ، وكذلك ما يترتب على عدم تسليم المستندات أو تسليمها معيبة ، ويكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها.
ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق .
مادة (581)
شـكل وثيقـة النقـل
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل .
وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية ، وبالتدوير إذا كانت لأمر ، وبالمناولة إذا كانت للحامل .
مادة (582)
إيـصال الاستلام
إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يُسلم إلى المرسل بناءً على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسليم الشيء المنقول .
ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشئ المنقول وأجرة النقل .
مادة (583)
مكــان التسليــم
يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة ، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كافٍ .
ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل .
وإذا كانت طبيعة الشيء تقضي إعداده للنقل إعداداً خاصاً ، وجب على المرسل أن يعتني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف ، ولا يُعرض الأشخاص أو الأشياء الآخرى التي تنقل معه للضرر .
ويكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم ، ومع ذلك يكون الناقل مسؤولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب ، ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي .
ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شيء آخر أو تعبئته أو في حزمه ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
مادة (584)
دفـــع الأجـــرة
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل ، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه ، وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات .
ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
مادة (585)
تعليمـات المـرســل
يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو لمكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ، ويعوضه عن المصروفات والأضرار .
على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق في الحالات الآتية :
1. إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
2. إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه، وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل .
مادة (586)
تصـرفـات مـالك الشيء
يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل .
والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل ، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه .
مادة (587)
تجاوز التعليمــات
على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصدارها طبقاً للمادة (585) من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل ، أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل ، أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها ، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ، ويكون الناقل مسؤولاً إذا امتنع عن التنفيذ دون مبرر .
مادة (588)
التزامات المرسـل إليه
يتحمّل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبةُ المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل ، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به .
مادة (589)
شحــن البضاعــة
يلتـزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ، ما لم يتفق على غير ذلك .
وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها ، وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص به عيب لا يخفى على الناقل العادي .
مادة (590)
طـريـق النقـــل
على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه ، فإذا لم يتفق على طريق معين ، وجب على الناقل أن يسلك أفضل الطرق .
ومع ذلك يجوز للناقل تغيير الطريق المتفق عليه ، أو أن لا يلتزم أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك ، وفي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخر أو غيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه ، وللناقل أيضاً المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك .
مادة (591)
مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء أو التآخر في تسليمه
يُسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كلياً أو جزئياً ، وعن تلفه ، وعن التأخر في تسليمه .
يكون الشيء في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل ، أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل إذا وجد في الظروف نفسها إذا لم يُعين ميعاد للتسليم .
مادة (592)
نـقل الأشيـاء الثمينـة
لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع ما عُهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية ، أو ثبت علمه بذلك .
مادة (593)
استلام الأشياء المنقولـة دون تحفظ
استلام الشيء محل النقل دون تحفظ يُسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشيء ويرفع الدعوى على الناقل خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم .
ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقاً للفقرة السابقة إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه ، أو إنهم تعمدوا إخفاءه .
ويكون إثبات حالة الشيء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور الوقتية المستعجلة بأمر على عريضة .
مادة (594)
عـدم بيـان قيـمة الشيء
إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل ، قُدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق ، فإذا لم يكن للشيء سعر معين ، حددت قيمته بمعرفة المحكمة المختصة .
وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء .
مادة (595)
التلف الجـزئي للشيء المنقـول
إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه ، وثبتت مسؤولية الناقل ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل .
مادة (596)
مواصلة النقـل خارج خطوط النقـل
إذا التزم الناقل بالقيام بمواصلة نقل الأشياء على خطوط تخرج عن نطاق عمله بواسطة ناقلين لاحقين ، دون الحصول على سند نقل إلى الجهة المراد نقل الأشياء إليها ، يفترض أنه قام بذلك ، كما لو كان في نطاق ما تعدى خطوطه وكيل شحن أو تسريح .
مادة (597)
تعهد عدة ناقلـين في عقد واحـد
إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسؤولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل ، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو اتجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل ، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر ، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها ويُعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل .
وإذا قام أحد الناقلين بدفع التعويض أو طولب به رسمياً ، كان له الرجوع على الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل .
مادة (598)
بيـان حالة البضائـع المراد نقلها
يحق للناقلين إثبات حالة الأشياء المراد نقلها من الوقت الذي تسلم إليهم فيه إما في سند النقل وإما في ورقة منفصلة .
وإذا لم يوجد مثل ذلك البيان، فيفترض أنهم استلموها في حالة جيدة ، ومطابقة لسند النقل.
مادة (599)
حقـوق الناقليـن السابقين
يمثل أخر ناقل الناقلين السابقين في استيفاء مستحقات كل منهم التي تنشأ عن عقد النقل، وفي ممارسة حق الامتياز على الأشياء المنقولة .
وإذا قصر في استيفاء مستحقاتهم ، أو في ممارسة حق الامتياز ، كان مسؤولاً قبل الناقلين السابقين عن المبالغ المستحقة لهم ، وذلك دون المساس بحقه في دعوى الرجوع على المرسل إليه .
مادة (600)
أسباب انتفاء مسؤولية الناقل
لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه .
وإذا اشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة ، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء العيب .
مادة (601)
هــلاك الشــئ
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو هلاكاً جزئياً أو عن تلفه .
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين .
مادة (602)
عـدم الجمع بين التعويضـات
لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي ، والتعويض عن التأخير .
ولا يُقضى بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة للجزء الذي لم يهلك .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يُقضى به على ما يستحق في حالة هلاك الشيء كلياً .
مادة (603)
وجـود الشيء الضائـع
إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فوراً من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض .
فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار ، أو أرسل تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشيء ، جاز للناقل التصرف فيه .
وإذا قبل من قبض التعويض استرداد الشيء ، وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء .
مادة (604)
مـدى مسؤوليـة الناقـل
فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو تابعيه يجوز للناقل :
1. أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشي كلياً أو جزئياً ، أو تلفه بشرط أن لا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يُزاد إليه .
2. أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير.
ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً في وثيقة النقل وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل ، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه ، وإلا اعتبر الشرط كأن لم يكن .
مادة (605)
مسؤولية الناقـل في حالـة خاصة
إذا ُنقل الشئ في حراسة المرسل أو المرسل إليه ، لم يكن الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه .
مادة (606)
نقـص الشــــئ
لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر .
وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود ، حُدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معيناً على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه .
مادة (607)
التزام الناقـل بالتفريــغ
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ، ما لم يتفق على غير ذلك .
وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء .
مادة (608)
تعطل النقـل أو استحـالتـه
إذا حال دون الشروع في النقل أو مواصلته عائق لا يد للناقل فيه، وكذلك إذا حدث تأخير بليغ لنفس السبب ، وجب على الناقل أن يطلب فوراً تعليمات من المرسل وعليه اتخاذ التدابير اللازمة لحراسة الأشياء المسلمة إليه .
وإذا حالت الظروف دون إمكان طلب إرشادات من المرسل ، أو إذا كانت الإرشادات غير عملية ، جاز للناقل أن يقوم بإيداع الأشياء في مكان معد للإيداع العام أو في مكان آخر ملائم يعينه القاضي الجزئي ، أما إذا كانت الأشياء سريعة التلف فيجوز له القيام ببيعها وفقاً للقانون ، ويجب على الناقل أن يُعلم المرسل حالاً بالإيداع أو البيع .
وللناقل الحق في استرداد المصاريف ، وإذا سبق أن شرع في النقل ، فيحق له أيضاً المطالبة بثمن النقل بالنسبة إلى المسافة التي قطعها ما لم يرجع انقطاع النقل إلى ضياع الأشياء كلياً نتيجة حادث طارئ .
مادة (609)
حقـوق المرسـل إليـه
الحقوق الناشئة عن عقد النقل قبل الناقل ترجع للمرسل إليه من الوقت الذي يُطلب تسليم الأشياء من الناقل إذا وصلت إلى الجهة المرسل إليها أو انقضى الأجل الذي كان يجب وصولها خلاله .
ولا يجوز للمرسل إليه التمسك بالحقوق الناشئة عن العقد إلا مقابل أداء مستحقات الناقل الناجمة عن النقل وتكاليفه الآخرى ، وفي حالة النزاع على قيمة المبلغ المستحق يجب على المرسل إليه أن يودع الفرق المتنازع عليه لدى مصرف أو شخص مؤتمن.
مادة (610)
انتفـاء مسؤولية الناقـل بالتسليـم
لا يسأل الناقل عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله أو إلى الأمين الذي يُعينه القاضي لاستيداع الشيء إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه .
مادة (611)
تسليم الأشيـاء إلى المرسل إليه
يجب على الناقل أن يضع الأشياء المنقولة تحت تصرف المرسل إليه ، في المكان والأجل وبالطرق المبينة في العقد أو العرف عند الاقتضاء .
وإذا لم يكن واجباً تسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه في محله ، وجب على الناقل أن يعلمه فوراً بوصولها وبالزمن الذي يستطيع فيه تسلمها .
مادة (612)
تعــدد الآجــال
إذا كان النقل على دفعات ، عين لكل منها أجل يكون الأجل النهائي للنقل على أساس مجموعها .
مادة (613)
استحالة تسليم الأشياء المنقولة
إذا تعذر العثور على المرسل إليه ، أو إذا رفض أو تأخر في طلب تسليم الأشياء المنقولة ، وجب على الناقل أن يطلب فوراً إرشادات من المرسل ، وتطبق أحكام المادة (608) .
إذا تعدد المرسل إليهم ، وقام نزاع بينهم حول حقهم في استلام الأشياء أو حول طريقة تنفيذه ، وكذلك إذا تأخر المرسل إليه في استلام الأشياء المنقولة ، جاز للناقل أن يودعها بالطرق القانونية ، أو أن يقوم ببيعها لحساب من له الحق فيها إذا كانت الأشياء سريعة التلف .
ويجب على الناقل أن يعلم المرسل حالاً بالإيداع أو البيع .
مادة (614)
حـالــة استثنائيــة
تقع صحيحة شروط النقل المبنية على ما يفترض من وقوع حادث طارئ محتمل الوقوع عادة نظراً لوسائل النقل ومقتضياته.
مادة (615)
تـقديــر الضـرر
يُقدر الضرر الناجم عن الخسارة أو التلف بالسعر الجاري للأشياء المنقولة في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليمها في الجهة المرسلة إليها .
مادة (616)
تـحـقيق الضــرر
للمرسل إليه الحق في القيام بالتثبت من ذاتية الأشياء المنقولة وحالتها قبل تسلمها على أن يكون ذلك على نفقته الخاصة .
وإذا وجدت خسارة أو تلف وجب على الناقل أداء المصاريف .
ويتم التثبت من الخسارة أو التلف بالطريقة المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة أحكام القانون القاضية بخلاف ذلك.
مادة (617)
حـق الناقـل في استيفاء مستحقاته
إذا قام الناقل بتسليم الأشياء للمرسل إليه ، ولم يستوف ديونه أو التكاليف الأخرى أو لم يطالب بإيداع المبلغ المتنازع عليه ، يكون مسؤولاً قبل المرسل عن المبالغ المستحقة له ، ولا يجوز له أن يطالب هذا الأخير بأداء ديونه، وذلك مع عدم المساس برفع الدعوى على المرسل إليه .
مادة (618)
حـق الناقـل في حبـس الشيء
للناقل حق حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل .
ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً .
مادة (619)
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النـقل
تتقادم كل دعوى ناشئة من عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه ، أو إلى الجمارك ، أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء ، وتسري هذه المدة في حالة هلاك الشيء هلاكاً كلياً من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (591) من هذا القانون .
كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (597) من هذا القانون بانقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسمياً .
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .