الفصـل الأول : أحـكــام عامــــة
مادة (571)
تعـــــريــف
النقل : عقد يلتزم الناقل بمقتضاه نقل أشخاص أو أشياء من مكان إلى آخر لقاء أجر.
مادة (572)
إبـرام عقـد النقــل
يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق ، ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً .
وتسلُّمَ الناقل الشيء محل النقل يعد قبولاً للإيجاب الصادر من المرسل .
ويعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل .
ويتم تنفيذ عقد النقل بمجرد الاتفاق ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم .
مادة (573)
العقــود النموذجـية
إذا كان الناقل يستعمل أكثر من نموذج واحد للعقود التي يبرمها، انعقد عقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة، ما لم يُتفق على اتباع نموذج آخر يشتمل على شروط خاصة .
وإذا اتفق على اتباع نموذج خاص ، فلا يجوز تجزئة الشروط التي يتضمنها.
مادة (574)
واجبــات ملتـزم النقــل
من باشر خدمات نقل أشخاص أو أشياء على خطوط معينة ، منحت له بمقتضى امتياز إداري ملزم بقبول طلبات النقل في حدود ما توافر لديه من وسائل معتادة حسب نصوص العقد العامة أو المصرح له بها فيه، والتي أحيط الجمهور بها علماً .
ويُراعى في القيام بالنقليات المطلوبة ترتيب تقديمها، وعندما توجد عدة طلبات في آن واحد تكون الأفضلية للنقل الأبعد مدى .
وإذا خولت نصوص العقد العامة امتيازات خاصة ، وجب على الناقل تطبيقها بين الطالبين على قدم المساواة مع مراعاة الامتيازات الخاصة المصرح بها في الشروط العامة .
ويقع باطلاً كل اتفاق يتنافى مع الشروط العامة.
مادة (575)
مالا يعـد من القـوة القاهـرة
لا يُعد من القوة القاهرة في عقود النقل انفجار وسائل النقل ، أو احتراقها ، أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها ، أو تصادمها ، أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ، ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر .
وكذلك لا يُعد من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ، ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .
مادة (576)
تعطيل النقل أو الانحراف به
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر .
مادة (577)
الأحكـام التي تطبق على النقـل
تطبق أحكام هذا الباب كذلك على النقل البحري، والجوي، وكذلك على النقل بالسكك الحديدية والبريد ، مادامت لا تتنافى مع القانون البحري والقوانين الخاصة .
مادة (578)
الغـش والخطـأ الجسيـم
يقصد بالغش في مواد النقل كل فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر .
ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر .
مادة (579)
مسـؤولية النـاقــل
يُسأل الناقل عن أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم .
ويعتبر تابعاً كلُّ شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل .
ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن أفعال تابعيه.