الفرع الرابع : بيع السندات المالية بالأجل
مادة (527)
ملحقات السندات
في بيع السندات المالية بالأجل تحتسب في مطلوبات المشتري الفوائد وحصص الأرباح الحالة الأجل بعد إبرام العقد إذا قبضها البائع قبل حلول أجل البيع .
وإذا كان البيع متعلقاً بأسهم ، فحق التصويت راجع للبائع إلى وقت التسليم .
مادة (528)
حــق الخيـــار
في السندات المبيعة بالأجل يكون حق الخيار للمشتري ، ويجب على البائع أن يُمكَّن المشتري من ممارسة هذا الحق إذا طلب منه ذلك في وقت مناسب ، أو أن يمارسها على حساب المشتري إذا قدم له المال اللازم لذلك ، وإذا لم يتقدم المشتري بالطلب وجب على البائع الاعتناء ببيع حق الخيار لحساب المشتري عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية ، أو إحدى مؤسسات الصرف.
مادة (529)
السندات المقرونة بسحب الجوائز أو الاستهلاك
إذا اقترنت السندات المبيعة بأجل بسحب الجوائز ، أو خضعت للاستهلاك عن طريق السحب ، رجعت الحقوق والتكاليف الناتجة عن السحب إلى المشتري إذا تم إبرام العقد قبل اليوم المعلن لإجراء السحب .
ويجب على البائع أن يبلغ المشتري كتابة أرقام السندات قبل السحب بيوم على الأقل وذلك للغرض المبين في الفقرة السابقة فقط .
وإذا لم يقدم التبليغ ، فللمشتري الحق في شراء كمية مماثلة من السندات على نفقة البائع ، وعليه أن يبلغ البائع قبل بدء السحب.
مادة (530)
السندات التي لم يتم أداء ثمنها
يجب على المشتري أن يؤدي للبائع قيمة الأقساط المستحقة على السندات المبيعة قبل حلول أجل كل قسط بيومين على الأقل .
مادة (531)
مد أجل تنفيذ العقد
إذا اتفق المتعاقدان عند حلول الأجل على مد تنفيذ العقد ، جاز أداء الفرق بين الثمن الأصلي والسعر الجاري يوم حلول الأجل وذلك مع مراعاة العرف إذا خالف ذلك .
مادة (532)
عدم الوفاء
في حالة عدم الوفاء ببيع السندات بأجل تراعى أحكام المادتين (510،511 ) دون المساس بتطبيق القوانين الخاصة بشأن عقود الأسواق المالية .