الفرع الثاني : البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية
مادة (519)
البيع بالتقسيط
في البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية يكتسب المشتري ملكية الشيء بمجرد دفع آخر قسط من ثمنه ، ويتحمل جميع الأخطار من وقت تسلمه إياه .
مادة (520)
إثبات الاحتفاظ بالملكية
يجوز الاحتجاج بالاحتفاظ بالملكية قبل أي كان إذا ثبت ذلك من ورقة ثابتة التاريخ وقبل الدائنين إذا كانت الورقة ثابتة التاريخ ، ويرجع تاريخها إلى ما قبل القيام بإجراءات التنفيذ على الشيء الواقع عليه الاحتفاظ بالملكية .
مادة (521)
عدم الوفاء بقسط من الثمن
عدم الوفاء بدفع قسط واحد لا يجاوز الثمن من ثمن المبيع لا يكون سبباً في فسخ العقد رغم الاتفاق على عكس ذلك، وتبقى الأقساط الأخرى مستحقة الأداء في الآجال المعينة لها في العقـد .
مادة (522)
التعويـــض
إذا انفسخ العقد لعدم وفاء المشتري ، وجب على البائع رد ما قبضه من أقساط مع الاحتفاظ بحقه في مبلغ عادل مقابل استعمال المبيع علاوة على التعويض .
وإذا اتفق على أن تكون الأقساط من حق البائع على سبيل التعويض ، فيجوز للقاضي أن يخفض من هذا التعويض الاتفاقي حسب الظروف .
وتطبق الأحكام المتقدمة في الحالة التي يصور فيها العقد كما لو كان عقد إيجار واتفق على أن يصبح المستأجر مالكاً للشيء عند حلول الأجل مقابل دفع الأجرة المتفق عليها.