الفرع الأول :- البيع بشرط الاستحسان أو التجربة أو العينة
مادة (516)
البيع بشرط الاستحسان
إذا بيع الشيء بشرط الاستحسان من قبل المشتري ، فلا يتم البيع إلا بعد قبول المشتري ، وإبلاغ هذا القبول إلى البائع .
وإذا وجب فحص الشيء لدى البائع ، تبرأ ذمته إذا لم يقم المشتري بذلك الفحص خلال الأجل المقرر في العقد أو العرف ، أو خلال أجل كاف يحدده البائع إذا لم يوجد أي اتفاق أو عرف .
وإذا كان الشيء موجوداً لدى المشتري ، وسكت عليه طيلة المدة المذكورة أعلاه اعتبر سكوته قبولاً .
مادة (517)
البيع بشرط التجربة
يفترض في البيع بشرط التجربة أن تمامه معلق على شرط واقف هو توافر الصفات المتفق عليها ، أو قابليته للاستعمال المعد له .
ويجب أن تتم التجربة في الأجل وبالطرق المقررة في العقد أو العرف .
مادة (518)
البيـع بالعّينـة
إذا كان البيع على أساس عيّنة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها مطابقة تامة ، وإذا ظهر بينهما أي اختلاف خول المشتري حق فسخ العقد .
على أنه إذا تبين من الاتفاق أو العرف أن الغرض من العينة ليس إلا بيان نوع الشيء على وجه التقريب ، فلا تجوز المطالبة بالفسخ إلا إذا كان وجه التباين بين المبيع والعينة ظاهراً وملموساً ، وفي جميع الأحوال تخضع الدعوى لأحكام سقوط المدة والتقادم المبينة في المادة (508) من هذا القانون .