البـاب السابــع الإيداع في المستودعات العمومية
مادة (679)
تعـريـف
الإيداع في المستودعات العمومية : عقد يتعهد بموجبه المودع لديه بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع ، أو من تؤول له ملكيتها أو حيازتها بموجب السندات التي تمثلها .
مادة (680)
ترخيص باستثمار المستودعات
لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عمومي ، إلا بترخيص من الجهة المختصة للتأكد من إمكانية طالب الترخيص للوفاء بالالتزامات التي يتطلبها هذا النشاط ، وعلى وجه الخصوص مقدرته على توفير الشروط اللازمة للمحافظة على الأشياء المودعة لديه .
مادة (681)
لائحـة المستودعـات
تصدر اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الجهة المختصة لائحة بتنظيم المستودعات العمومية .
ويضع كل مستودع عمومي بياناً خاصاً لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله ، ويجب أن يشمل هذا البيان على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة الإيداع .
مادة (682)
محظورات على المودع لديه
لا يجوز للمودع لديه أن يمارس بأية صفة سواء أكان ذلك لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضاعة من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مستودعه ، وإصدار شهادات تمثلها .
ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المستودع يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الأقل من رأس مالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم .
مادة (683)
قـروض المستودعـات العمومية
يجوز للمستودعات العمومية أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها ، وأن تتعامل بسندات الرهن التي تمثلها دون أن يكون لها الحق في إعادة رهنها.
ويجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب السندات التي يصدرها المستودع العمومي .
مادة (684)
بيـانـات البضـاعة المـودعـة
يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العمومي بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ومقدارها ونوعها وقيمتها .
وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سُلمت إلى المستودع العمومي لحسابه وأخذ نماذج منها .
مادة (685)
مسـؤولية المـودع لديـه
يكون المودع لديه مسؤولاً عن حفظ البضاعة المودعة ، وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع .
ولا يسأل المودع لديه عما يُصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة ، أو عن طبيعة البضاعة ، أو كيفية إعدادها .
وللمودع لديه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ، ويُعين القاضي كيفية البيع والتصرف في الثمن.
مادة (686)
التأميـن على المستـودع
يجب على من يستثمر مستودعاً عمومياً أن يقوم بالتأمين عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ، ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير .
ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العمومية الموجودة في ميناء جوي أو بحري إذا كانت البضاعة مشمولة أيضاً بتأمين بحري أو جوي ضد أخطار الحريق ، فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين الجوي أو البحري كان هذا التأمين وحده سارياً بشأن التعويضات ، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين الجوي أو البحري ، أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر .
مادة (687)
شهـادة الإيداع والـرهـن
يتسلم المودع شهادة إيداع يُبين فيها اسمُه ومهنتُه وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها ، وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه ، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة إن وجدت ، وبيان ما إذا كانت قد أدت الرسوم والضرائب المستحقة عليها .
ويرفق بكل شهادة إيداع سند رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في شهادة الإيداع ، ويجوز للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على شهادة إيداع وسند رهن عن كل مجموعة منها .
ويحتفظ المستودع العام بصورة طبق الأصل من شهادة الإيداع وسند الرهن .
مادة (688)
استبـدال البضـاعـة
إذا كانت البضاعة المسلم عنها شهادة التخزين وسند الرهن من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصاً على ذلك في شهادة التخزين وسند الرهن ، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الشهادة أو السند وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة .
ويجوز أن تصدر شهادة التخزين وسند الرهن عن كمية البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر .
مادة (689)
شهـادات التخـزيـن
يجوز أن تصدر شهادة التخزين وسند الرهن باسم المودع أو لأمره .
وإذا كانت شهادة أو سند الرهن لأمر المودع ، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتدوير .
ويجوز لمن دورت له شهادات التخزين أو سند الرهن أن يطلب قيد التدوير الذي حصل له مع بيان موطنه في دفاتر المستودع .
مادة (690)
التزامات المـدور إليـه
يترتب على تدوير سند الرهن منفصلاً عن شهادة التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المدوّر إليه .
ويترتب على تدوير شهادة التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المدور إليه ، فإذا لم يدور سند الرهن مع شهادة التخزين التزم من دورت إليه هذه الشهادة بأن يدفع الدين المضمون بسند الرهن ، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة .
مادة (691)
بيانـات التــدويـــر
يجب أن يكون تدوير شهادة التخزين وسند الرهن مؤرخاً ومتضمناً توقيع المدور .
وإذا دور سند الرهن منفصلاً عن شهادة التخزين ، وجب أن يشمل التدوير فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تاريخه ، وبيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد ، وتاريخ استحقاقه ، واسم الدائن ومهنته ، وموطنه وتوقيع المدوَّر .
وعلى المدور إليه الأول أن يطلب قيد تدوير سند الرهن والبيانات المتعلقة بالتدوير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على سند الرهن .
مادة (692)
الوفـاء بالديـن المضمون
لحامل سند الرهن دون شهادة التخزين حق الرهن على البضاعة المودعة .
ويجوز لحامل شهادة التخزين منفصلة عن سند الرهن أن يسحب البضاعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بهذا السند ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق ، وإذا كان حامل سند الدين غير معروف ، أو كان معروفاً واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق ، وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسؤولة عنه ، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة ، كما يجوز أن يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء .
مادة (693)
بيـع البضاعـة المرهونـة
إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق ، جاز لحامل سند الرهن منفصلاً عن شهادة التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالرهن التجاري .
مادة (694)
استيفاء الدائن المرتهـن لحقوقـه
يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية :
أ. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .
ب. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ .
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة ، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل سند الرهن خزانة المحكمة الجزئية التي يقع بدائرتها المستودع .
مادة (695)
الحــق في الـرجـوع
لا يجوز لحامل سند الرهن الرجوعُ على المدين أو المدورين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة ، وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه .
ويجب أن يتم الرجوع على المدورين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل في الرجوع .
في جميع الأحوال يسقط حق حامل سند الرهن في الرجوع على المدورين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين .
مادة (696)
حـق الحلـول
إذا وقع حادث للبضاعة، كان الحامل لشهادة التخزين أو سند الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة .
مادة (697)
ضياع شهادة التخزين وسند الرهن
يجوز لمن ضاعت منه شهادة التخزين أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور المستعجلة المختص أمراً بتسليمه صورة من السند الضائع ، بشرط أن يثبت ملكيته لها مع تقديم كفيل .
ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه سند الرهن أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور المستعجلة المختص بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل ، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر الأمر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالرهن التجاري ، وذلك بشرط أن يكون التدوير الذي حصل له مقيداً بالمستودع وأن يقدم كفيلاً ، ويجب أن يشتمل التبليغ بالوفاء على جميع بيانات التدوير المقيدة في دفاتر المستودع العام .
مادة (698)
بيـع البضاعـة المودعـة
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للمودع لديه بعد إنذاره طلبُ بيعها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بالرهن التجاري ويستوفي المودّعُ لديه من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقةَ له ، ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة .
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة ، ومضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع .
مادة (699)
بـراءة ذمـة الكفيـل
تبرأ ذمة الكفيل في حالة ضياع شهادة التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المستودع أية مطالبة باسترداد البضاعة .
وتبرأ ذمة الكفيل في حالة ضياع سند الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التدوير في دفاتر المستودع العام دون أن يتخذ من صدور الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة .
مادة (700)
عقــوبــات
ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد ، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار ليبي كلُّ من أنشأ أو استثمر مستودعاً عمومياً خلافاً لأحكام المادة (680) .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصه في إحدى الجرائد اليومية وبلصقه على أبواب المستودع أو على أي مكان آخر ، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز لها في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بتصفية المستودع مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته .