الباب السادس الاعتماد المستندي
مادة (740)
تعريــف
الاعتماد المستندي : عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر ( المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل ، أو مقابل شهادة من المستفيد ، تتضمن إنجاز الخدمات أو الأعمال المتعاقد عليها .
ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ، ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد .
مادة (741)
مستندات فتح الاعتماد
يجب أن تحدد بدقة المستندات الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار وكذلك المستندات التي تنفذ بمقتضاها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
مادة (742)
شروط الوفاء والقبول والخصم
يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط .
مادة (743)
أنواع الاعتماد المستندي
يجوز أن يكون الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء أو قابلاً للإلغاء .
ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه ، فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد غير قابل للإلغاء .
مادة (744)
تعديل الاعتماد المستندي
لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قِبَل المستفيد ، ويجوز للمصرف في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ، بشرط أن يتم التعديل أو الإلغاء بحسن نية ، وقّبل التنفيذ .
مادة (745)
الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء
يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعياً ومباشراً تجاه المستفيد وكل حامل حسن النية للسند المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه .
ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن .
ويجوز تأييد الاعتماد غير القابل للإلغاء من مصرف آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد .
ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء المرسل إلى المستفيد عن طريق مصرف آخر تأييداً لهذا الاعتماد .
مادة (746)
صلاحية الاعتماد المستندي
يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء تاريخاً أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم .
وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف ، امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة .
وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال المصرف بسبب ظروف قاهرة ، ما لم يكن هناك تفويض بذلك من الآمر .
مادة (747)
مطابقة المستندات
على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات للشروط المنصوص عليها في الاعتماد .
وإذا رفض المصرف المستندات ، فعليه أن يخطر الآمر فوراً بالرفض مبيناً له أسبابه.
مادة (748)
مدى مسؤولية المصرف
لا يُسأل المصرف إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر .
كما لا يتحمل المصرف أية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد ، أو بكميتها ، أو وزنها ، أو حالتها الخارجية ، أو تغليفها ، أو قيمتها ، ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم .
مادة (749)
التنازل عن الاعتماد المستندي
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان المصرف الذي فتحه مأذوناً من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد .
ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من المصرف ، ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك .
مادة (750)
عدم دفع قيمة المستندات
إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى المصرف قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال المدة المتفق عليها بعد إخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً .
مادة (751)
انطباق القواعد والأعراف الدولية
تطبق على الاعتمادات المستندية القواعد والأعراف الدولية الموحدة فيما لم يرد بشأنه نص خاص .