• الموقع الرئيسي

الباب السابع خصم السندات

مادة (752)

تعريــف

خصم السندات : عقد يعجل المصرف بمقتضاه إلى حامل سند مالي على الغير    لم يحل أجله ، دفع قيمته بعد اقتطاع الفائدة والعمولة ، على أن تنتقل ملكية السند      إلى المصرف مقيدة بشرط استيفاء الدين عند حلول الأجل .

مادة (753)

حساب الفائدة والعمولة

تحسب الفائدة عن المدة من تاريخ الخصم ، حتى حلول أجل استحقاق السند .

وتقدر العمولة على أساس قيمة السند .

ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة .

مادة (754)

رد القيمة إلى المصرف

على المستفيد من الخصم أن يرد إلى المصرف القيمة الاسمية للسند الذي لم يدفع. 

مادة (755)

حقوق المصرف قِبَل المدين بالسند

للمصرف قبل المدين الأصلي في السند والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن السند الذي خصمه .

وللمصرف فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حقٌّ مستقلٌّ في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه ، دون استنزال ما قبضه المصرف من فائدة وعمولة ، ويكون للمصرف استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أياً كان سبب الامتناع عن دفعها.

فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري ، كان للمصرف إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي ، وفقاً لنص المادة (788) من هذا القانون ، مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.

مادة (756)

خصم الأوراق التجارية

في حالة خصم ورقة تجارية أو صك مصرفي عن طريق التدوير يحق للمصرف استرداد المبلغ المعجل إذا لم تدفع القيمة عند حلول الأجل ، وذلك علاوة على الحقوق الآخرى الناشئة عن السند ، وتراعى النصوص الخاصة المتعلقة بتدوير السفاتج     غير المقبولة أو المصحوبة بشرط ( بدون قبول ) .

مادة (757)

السفاتج المؤيدة بوثائق بضائع

للمصرف إذا خصم سفاتج مؤيدة بوثائق نفسُ الامتيازات المخولة للوكيل ، مادامت السندات القائمة مقام البضاعة في حيازته .

الباب الثامن

خطابات الضمان

مادة (758)

تعريــف

خطاب الضمان : تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب عميل له ( الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ( المستفيد ) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب . 

 مادة (759)

تغطية خطاب الضمان

يجوز للمصرف أن يطلب تأميناً لتغطية خطاب الضمان .

ويجوز أن يكون التأمين تنازلاً من الآمر عن حقه قِبَل المستفيد ، أو أي ضمانات أخرى يراها المصرف  كافية .

مادة (760)

التنازل عن خطاب الضمان

لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف ، وبشرط أن يكون المصرف مأذوناً من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة .

مادة (761)

التزام المصرف قبل المستفيد

لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد .

مادة (762)

براءة ذمة المصرف

تبرأ ذمة المصرف ِقبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلبٌ من المستفيد بالدفع ، إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها .

ويلتزم المصرف بأن يرد للآمر في نهاية سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب .

مادة (763)

حلول المصرف

إذا وفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان ، حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وفوائده ومصروفاته .

مادة (764)

انطباق القواعد والأعراف الدولية

تطبق على خطاب الضمان القواعد والأعراف المصرفية الدولية الموحدة فيما لم يرد بشأنه نص خاص .