الباب الثاني وديعة الأوراق المالية
مادة (709)
استعمال الأوراق المالية
لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديَه ، أو يمارسَ الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع ، وبناء ً على طلبه كتابةً .
مادة (710)
حفـظ الأوراق
على المصرف أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودَعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي المصرف من بذل هذه العناية .
ولا يجوز للمصرف أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بأذن من السلطة القضائية .
ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف ، فضلاً عن المصروفات الضرورية .
مادة (711)
قبـض الفوائد
يلتزم المصرف بقبض فوائد الورقة ، وأرباحها ، وقيمتها المستحقة ، وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ، ما لم يتفق على غير ذلك.
وتوضع المبالغ التي يقبضها المصرف تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.
وعلى المصرف القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم السندات التي يتم منحها لها مجاناً ، وكتقديمها للاستبدال ، أو إضافة أرباح جديدة إليها.
مادة (712)
إخطـار المــودع
على المصرف أن يُخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ، ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره ، فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب ، وجب على المصرف أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع ، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها المصرف ، فضلاً عن العمولة.
مادة (713)
رد الأوراق
يلتزم المصرف برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد .
ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع ، ويلتزم المصرف برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا ااتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل .
ويحصل الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ، ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها .
مادة (714)
دعوى الاستحقاق
إذا ادعى شخص استحقاق الأوراق المودعة ، وجب على المصرف إخطار المودع مباشرة ، والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً.
وعلى مدعي استحقاق الورقة إقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الادعاء وإلا اعتُبر الادعاء كأن لم يكن .