الباب الثالث إيجار الخزائن
مادة (715)
تعريــف
إيجار الخزائن : عقد يتعهد المصرف بمقتضاه ، مقابل أجر ، بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة .
مادة (716)
مسؤولية المصرف
يتحمل المصرف المسؤولية قِبَل العميل عن صلاح محال الخزائن الخاصة للغرض الذي أعدت من أجله وعن حراستها ، وكذلك عن خلو الخزائن من العيوب ولا يجوز أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات خطأ المستأجر أو القوة القاهرة .
مادة (717)
مفتاح الخزانة
على المصرف أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة ، وللمصرف دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه ، ويبقى المفتاح ملكاً للمصرف ، ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار .
ولا يجوز للمصرف أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة .
وفى حالة وفاة المستأجر يجوز للمصرف فتح الخزانة ، وتسليم محتوياتها إلى وكيل الورثة ، أو من تكلفه المحكمة لهذا الغرض ، ويتم التسليم بمحضر مكتوب.
مادة (718)
عدم جواز التنازل عن الخزانة
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءاً منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك كما لا يجوز له أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
وإذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة ، وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها ، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر على عريضة بالإذن له في فتح الخزانة ، وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها بحضور من تعينه المحكمة لذلك .
وإذا كان الخطر حالاً ، جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن القاضي ، وفي كل الأحوال يحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة .
مادة (719)
الخزانة المشتركة
إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين ، فلا يحق لأحدهم استخدامها منفرداً ما لم يتفق على غير ذلك .
وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن ، أو بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية .
مادة (720)
فسخ العقد
إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي ، ويخطر المصرف المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها .
مادة (721)
انقضاء العقد
إذا انقضى أجل العقد أو اعتبر مفسوخاً جاز للمصرف أن يطلب إلى القاضي الجزئي الإذن في فتح الخزانة ، وذلك بعد إنذار صاحبها وبعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ ذلك الإنذار ، ويجوز أن يكون الإنذار عن طريق البريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول ، ويجري الفتح بحضور محرر عقود يعين لمثل هذا الغرض مع اتخاذ الاحتياطات التي يراها القاضي الجزئي ملائمة.
ويجوز للقاضي الجزئي أن يأمر بالمحافظة على الأشياء الموجودة في الخزانة بإيداع محتوياتها لدى المصرف أو لدى أمين يعينه لذلك ، كما يجوز له أن يأمر ببيع جزء منها بقدر ما يكفي لاستيفاء ما للمصرف من حقوق في الأجرة والمصاريف.
مادة (722)
الحجز على الخزانة
يجوز توقيع الحجز على الخزانة .
ويكون الحجز بتكليف المصرف ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه فإذا أقر بذلك ، وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة ، وتترك للمصرف صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز .
وإذا كان الحجز تحفظياً ، جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة الابتدائية رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك .
وإذا كان الحجز تنفيذياً وجب على مُحضر التنفيذ بعد إنذار المستأجر أن يقوم بفتح الخزانة جبراً بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها ، وتباع محتويات الخزانة وفقاً للإجراءات المبينة في قانون المرافعات .
وإذا كان المستأجر غائباً وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على المصرف حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مُحضر التنفيذ والمصرف حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق خلال سنة وجب على المصرف عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.
وعلى الحاجز أن يؤدي للمصرف مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
مادة (723)
إخطار مستأجر الخزانة
يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحاً إذا وجه إليه في الموطن الذي عينه للمصرف .
مادة (724)
حظر فتح الخزانة
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة أو إفراغُ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر ، أو بحضوره ، أو تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من القاضي المختص أو من النيابة العامة .