الفصـل الخامـس : أحكام خاصة بالنقـل الجوي
مادة (647)
تعـريـــف
يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر .
ويقصد بلفظ ” الأمتعة ” الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل ، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.
مادة (648)
سـريان أحكـام عقـد النـقل
تسري على النقل الجوي الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الجماهيرية .
وتسري على النقل الجوي الداخلي الأحكام الواردة في هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية .
ويكون النقل داخلياً إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام وللوصول واقعتين في الجماهيرية ، ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الليبية .
مادة (649)
المسؤوليــة المحـدودة
يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يُفيد أن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة (654) من هذا القانون ، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام .
وعلى الناقل الجوي التحقق من استيفاء المسافرين على الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التي يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة وفقاً للتشريعات النافذة .
مادة (650)
مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تصيب الراكب
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً .
مادة (651)
مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تلحق البضائع
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي .
ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعيه أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه .
ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ، إلا إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد النقل الجوي .
مادة (652)
المسؤولـية عن التأخيـر
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع .
وتعتبر في حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف .
مادة (653)
نفـي الناقـل لمسؤوليته
لا يجوز للناقل الجوي نفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة ، أو العيب الذاتي في الشيء ، أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب .
وإذا أثبت الناقل أحد الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعي نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بهذا السبب أو أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر ، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلى السبب الذي أثبته الناقل الجوي .
مادة (654)
تحديــد المسؤوليــة
في حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض مائة دينار عن كل كيلو جرام ، ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إقراراً خاصاً بما يعلقه من أهمية خاصة على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار ، إلا إذا اثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية التي علقها المرسل على التسليم .
وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يُحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله ، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضاً وزن هذه الطرود.
ولا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت وقوع خطأ من الناقل أو من أحد تابعيه ، وفي هذه الحالة لا يتجاوز مبلغ التعويض (500 د.ل) خمسمائة دينار .
ولا تخل الأحكام الواردة في الفقرات السابقة بما قد يرد في اتفاقيات دولية منظمة للنقل الجوي .
مادة (655)
عدم جواز التمسك بتحديد المسؤولية
لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث ضرر أو بخطأ جسيم فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين ، فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم .
مادة (656)
حق التابع في التمسك بتحديد المسؤولية
إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل أو أحد وكلائه ، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (654) إذا أثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته .
ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً الحدود المذكورة .
ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه ، وذلك إما بقصد إحداث ضرر ، أو بخطأ جسيم .
مادة (657)
بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (654) .
ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل الجوي وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل .
مادة (658)
حــق التحفـظ
تسلُّمُ الأمتعة أو البضائع دون تحفظ قرينة على أنها في حالة جيدة ، ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مادة (659)
الاحتجاج
على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التلف ، وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع ، وذلك من تاريخ تسلمها ، وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة والبضائع تحت تصرف المرسل إليه .
ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع ، أو في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني أو بأي وسيلة إثبات أخرى معترف بها .
ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا اثبت المدعي وقوع تدليس أو خطأ جسيم من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد ، أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع .
مادة (660)
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي
تتقادم بمضي سنة كلُّ دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها ، وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من تاريخ تسليم الشيء موضوع النقل وفقاً للفقرة الأولى من المادة (619) ، وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (652) من هذا القانون .
وتتقادم بمضي سنتين كلُّ دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية ، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوي ، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف .
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم .
مادة (661)
النقـــل المجانـــي
في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً في غير الأضرار البدنية إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه أو وكلائه ، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (654) .
ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل، ولم يكن الناقل محترفا النقل، فإن كان الناقل محترفاً أعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة .
مادة (662)
حدود مسؤولية الناقل الجوي
يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (654) أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية ، وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق وأياً كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى المسؤولية .
مادة (663)
سلطـة قائــد الطائـرة
لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين عليها .
وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها .
وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت ، وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعاً ، ويكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة .