الفصـل الثالث : نقــل الأشخـاص
مادة (620)
التزام الـراكب
يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في أنظمة النقل أو الذي يقضي به العرف ، وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية انفسخ عقد النقل .
وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل .
مادة (621)
عدم مباشرة النـقل لأسباب قاهـرة
إذا حالت قوة قاهرة دون مباشرة النقل ، أو قامت قَبْل مباشرته ظروفٌ تجعله خطراً على الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ، ولا يستحق أجرة النقل .
وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل .
مادة (622)
العـدول عـن السفـر
إذا عدل الراكب عن السفر قبل مباشرة النقل وجب عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز في أحوال الضرورة عمل الإخطار في اليوم المعين للنقل بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل .
وإذا وقع الإخطار وفقاً للفقرة السابقة ، فلا يستحق الناقل أجرة النقل .
وإذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته ، التزم بدفع الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة ، فلا يلزم إلا بأجرة الجزء الذي تم من النقل .
مادة (623)
عدم حضور الراكب في ميعاد النـقل
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل التزم بدفع الأجرة كاملة ، وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل في ميعاد لاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك .
مادة (624)
تعطـل النقل بفعل الناقل أو تابعيه
إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل ، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى ، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه ، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب في التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى .
مادة (625)
النزول عن بطاقة النقـل
يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته ، إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعي في إعطائها له اعتبارات شخصية .
مادة (626)
تغييـر درجـة النقـل
إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان في درجة اقل من الدرجة المبينة في بطاقة النقل، جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرة الدرجتين .
وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة ، جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يقدم الناقل المزايا التي تقابلها .
مادة (627)
حبـس أمتعـة الراكـب
للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل .
وللناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً .
مادة (628)
التزام الناقل بنقل الراكب وأمتعته
يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس الظروف .
ويجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره إن أمكن للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
مادة (629)
ضمــان سلامـة الراكـب
يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان .
يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول ، وفي حالة وجود أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول .
وإذا اقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل في الطريق ، فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه .
مادة (630)
مـدى مسؤولية الناقل
يسأل الناقل عن الآتي :
1. التأخر في الوصول.
2. ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية.
ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
مادة (631)
بطلان اشتراط الإعفاء من المسؤولية
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يُصيب الراكب من أضرار بدنية ، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل ، وكل شرط يتنازل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطاء الناقل .
مادة (632)
شروط الإعفاء من المسؤولية
فيما عدا حالتي الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التي تصيب الراكب ، ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً على نحوٍ يسترعي الانتباه ، وإلا أعتُبر الشرط كأن لم يكن .
مادة (633)
حـراسـة الأمتعــة
على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يسأل الناقل عن ضياعها ، أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو تابعيه .
ويُسأل الراكب عن الضرر الذي يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه .
وتسري على نقل الأمتعة التي تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء .
مادة (634)
التزامات الناقل في حالة وفاة الراكب
إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل ،التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن ، ولذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض أن يتدخلوا لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل ، وأن يطلبوا منه إقراراً بوجود أمتعة الراكب في حيازته .
مادة (635)
حق الورثة في مطالبة الناقل بالتعويض
لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً للالتزام بالنفقة الحقُّ في إقامة دعوى المسؤولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم أو عائلهم سواءأ وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أم بعد انقضاء فترة من الزمن على وقوعه .
مادة (636)
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقـل الأشخاص
تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية ، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص ، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في نفس الظروف .
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .