• الموقع الرئيسي

الفرع الثالث : البيع على أساس السندات

مادة (523)

تحلل البائع من الالتزام

في البيع على أساس السندات يتحلل البائع من التزامه بالتسليم إذا هو قدم للمشتري السندات التي تقوم مقام البضاعة والوثائق الأخرى المقررة في العقد ، وإن لم يوجد عقد فبمقتضى العرف .

مادة (524)

شروط دفع الثمن

يجب أن يتم دفع الثمن والملحقات في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم السندات المبينة في المادة السابقة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك .

وإذا كانت السندات نظامية ، فلا يجوز للمشتري أن يرفض دفع الثمن مستنداً إلى دفوع تتعلق بوصف الأشياء المبيعة وحالتها ما لم يسبق إثباتها .

مادة (525)

بيع البضاعة وهي في الطريق

إذا كان البيع متعلقاً بأشياء ما زالت في الطريق ، وشملت الوثائق ، المسلمة ، إلى المشتري سند التأمين ضد أخطار النقل ، تحمّل المشتري الأخطار التي تتعرض لها البضاعة اعتباراً من تسليمها للناقل.

ولا يسري هذا الحكم إذا كان البائع وقت العقد على علم بتلف البضاعة أو هلاكها  وأخفى ذلك عن المشتري بسوء قصد.

 مادة (526)

الدفع عن طريق المصرف

عندما يكون دفع الثمن عن طريق مصرف ، لا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بالثمن إلا إذا أصر المصرف على الرفض ، وثبت ذلك عند تقديم السندات بالطرق المعتمدة عرفاً .

ولا يجوز للمصرف الذي أقر للبائع بفتح الاعتماد للمشتري أن يدفع إلا بنقص الوثائق أو عدم صحتها ، وكذلك الدفوع المرتبطة بالعلاقة الناتجة عن فتح الاعتماد المقر به .