البـاب السادس الرهن التجاري
مادة (664)
ضمـان الديـن التجـاري
مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري ، تسري أحكام هذا الباب على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين .
مادة (665)
نفـاذ الرهـن في حق الغير
لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يُعينه المتعاقدان ، وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن .
ويُعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان حائزاً للشيء المرهون في الحالتين الآتيتن :
1. إذا وُضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته .
2. إذا تسلم سنداً يمثل الشيء المرهون ، ويُعطي الحائز دون غيره حق تسلم هذا الشيء .
مادة (666)
رهـن الحقــوق
يتم رهن الحقوق الثابتة في سندات اسمية بسند كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان ، ويُقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت السند، ويؤشر به على السند ذاته .
ويتم رهن الحقوق الثابتة في سندات لأمر بتدوير يذكر فيه أن القيمة للضمان .
ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في سندات اسمية ، أو سندات لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق .
وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم السندات المثبتة لها ، وإذا كان السند مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم السند ذاته بشرط أن يكون السند معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن .
مادة (667)
إثبـــات الـرهـن
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ .
ويثبت الرهن ، بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون .
مادة (668)
رهـن المال المثلي وغير المثلي
إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقى قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء أخر من نوعه .
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدله بغيره ، بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن ، وأن يقبل الدائن البدل ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
مادة (669)
بيــان الرهـــون
على الدائن المرتهن أن يُسلم المدين إذا طلب منه ذلك إيصالاً يُبين فيه ماهية الشيء المرهون ، ونوعه ، ومقداره ، ووزنه ، وغير ذلك من الصفات المميزة له .
مادة (670)
المحافظة على المال المرهون
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية ، ولم يُعتبر الدائن المرتهن حاملاً شرعياً لها ، فعليه عند حلول أجلها أن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء قيمتها ، وعلى وجه الخصوص اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر موجه إلى الملزمين بالورقة بدفع قيمتها للدائن المرتهن ، ويحتفظ الملزمون بالورقة بالاحتجاج أمامه بكل الدفوع التي لهم في مواجهة المدين الراهن .
ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل .
مادة (671)
استعمال حقـوق الرهـن
يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك .
مادة (672)
الإنـذار بالـدفــع
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (670) والأحكام المنظمة للأوراق التجارية للدائن المرتهن إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه .
مادة (673)
الأمــر بالبيـــع
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد ، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته .
وإذا تقرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق الدائن المرتهن أن يُعين المال الذي يجري عليه البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن .
مادة (674)
بيــع المال المـرهــون
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يُعينهما رئيس المحكمة الابتدائية ، بالمزاد العلني إلا إذا أمر رئيس المحكمة باتباع طريقة أخرى ، وإذا كان الشيء المرهون سنداً متداولاً في سوق الأوراق المالية ، أمر رئيس المحكمة ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة .
ويستوفي الدائن المرتهن بطريقة الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع .
مادة (675)
تعرض الشئ المرهـون للهـلاك
إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف ، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن ببيعه فوراً بأية طريقة يُعينها، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع .
مادة (676)
نقـص سعـر المال الـمرهـون
إذا نقص سعر الشئ المرهون في السوق بحيث أصبح غير كافٍ لضمان الدين جاز للدائن أن يُعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان ، فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن أن يُنفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (672) و (674) .
مادة (677)
بيـع السنـد المـرهـون
إذا كان الشيء المرهون سنداً لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طُلب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل ، و الإ جاز للدائن المرتهن أن يبيع السند باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (672) و (673) و (674) .
مادة (678)
بطـلان تمـلك الـرهـون
يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ، يعطي للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول آجلة الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد (672) و (673) و (674) .
ومع ذلك يجوز بعد حلول أجل الدين أو قسط منه الاتفاقُ على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتملك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير خبير تندبه المحكمة .