الباب العاشر الحساب الجاري
مادة (771)
التعريــف
الحساب الجاري : عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيد في الحساب ، عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة ، الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها ، وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون ، كل دفعة على حدة ، بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله .
وتحق المطالبة بالرصيد عند حلول الأجل المقرر للإقفال ، وإذا لم يطالب بدفعه اعتبر الرصيد دفعةُ جديدة أولى لحساب جديد ، ويعد العقد مجدداً لفترة غير معينة .
مادة (772)
الحساب المكشوف
يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين ، أو مكشوفاً لجهة طرف واحد ، حسبما يتفق عليه الطرفان .
مادة (773)
الحساب بعملات
إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة ، جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها ، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه .
ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة لاستخراج رصيد واحد .
مادة (774)
الديون المستثناة من الحساب الجاري
لا يشمل الحساب الجاري الديون غير القابلة للمقاصة ، وإذا كان العقد بين تاجرين فلا يشمل الحساب الجاري الديون الخارجة عن نطاق نشاط كل منهما .
مادة (775)
التصرف في الرصيد
تنتقل ملكية النقود والأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها .
ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك .
مادة (776)
العمولة واسترداد المصاريف
وجود حساب جار لا يمنع من المطالبة بالعمولة وبرد المصاريف المتعلقة بالعمليات الناشئة عنها الدفعات ، ويضمن الحساب هذه الحقوق ما لم يتفق على خلاف ذلك .
مادة (777)
آثار الإدراج في الحساب
إدراج دين في حساب جار لا يحول دون ممارسة الدعوى والدفوع المتعلقة بالعملية المنشئة للدين، وإذا حكم ببطلان العملية أو إبطالها أو فسخها أو حلها تحذف من الحساب الدفعة المتعلقة به.
مادة (778)
الديون المضمونة
إذا كان الدين المدرج في حساب جار مقروناً بضمان عيني أو شخصي فللمتعاقد الحق في التمسك بالضمان لاستيفاء الرصيد القائم لصالحه عند إقفال الحساب الجاري وإلى حد مقدار الدين المضمون ، ويطبق نفس الحكم إذا كان الدين مصحوباً بكفيل متضامن .
وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد الضمان أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ، ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
مادة (779)
فقدان الصفات الخاصة للدين
الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري ، فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي ، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ، ولا للمقاصة ، ولا للسقوط بالتقادم .
مادة (780)
إدراج ديون على الغير
إدراج دين على الغير في حساب جار يفترض اعتباره مقترناً بشرط ( قبض قيمته) ، وفي هذه الحالة إذا لم يتم الوفاء بالدين فلقابله حق الخيار إما بمطالبة المدين وإما بشطب الدفعة من الحساب ، وإرجاع حقوق صاحب الدفعة إليه ، ويجوز له كذلك شطب الدفعة من الحساب إذا لم يحصل على نتيجة في الدعوى المقامة ضد المدين .
مادة (781)
عدم تجزئة الحساب الجاري
مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي ، وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب .
مادة (782)
الحجز على الحساب الجاري
يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز ، ولا يجوز المساس بحقوق المحجوز عليه بالتصرف في الدفعات الجديدة التي تتم بعد تاريخ توقيع الحجز .
ويتم إعلان الحجز إلى فرع المصرف الذي به حساب المحجوز عليه .
مادة (783)
قفل الحساب الجاري
يقفل الحساب إذا انقضت خمس سنوات من تاريخ آخر حركة له ، وينقل الرصيد إلى الحساب المعلق الخاص بالأرصدة غير المطالب بها .
وإذا لم يطالب صاحب الحساب بالرصيد خلال خمس عشرة سنة من تاريخ نقله إلى الحساب المعلق ، فإنه يؤول إلى الخزانة العامة .
مادة (784)
كشف الحساب الجاري
يرسل المصرف إلى صاحب الحساب كشفاً بحسابه ، مرة كل شهرين على الأقل متضمناً حركة الحساب ، ورصيده النهائي .
ويحق لصاحب الحساب الاعتراض على ما يرد في الكشف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه ، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض ، اعتُبر صاحب الحساب موافقاً على ما ورد في الكشف .
مادة (785)
تحديد مدة لقفل الحساب وتوقفه
إذا حددت مدة لقفل الحساب ، أقفل بانتهائها ، ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين .
وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري ، جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف .
وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو إفلاسه.
ويجوز وقف الحساب مؤقتاً أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين ، وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي ، وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور .
مادة (786)
تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد
تسري القواعد العامة على تقادم الفوائد القانونية على دين الرصيد ، وتحتسب هذه الفوائد من تاريخ إقفال الحساب ، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بعدم احتسابها .
مادة (787)
تعديل الحساب
إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك .
مادة (788)
القيد العكسي للأوراق التجارية
إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ، ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق ، جاز للمصرف خاصم الورقة ، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم ، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي .
ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب .
ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها . ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك .
مادة (789)
التقــادم
لا تقبل الدعوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول .
وفي جميع الأحوال تتقادم الدعوى بمضي خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب .
مادة (790)
سِريّة الحساب
إذا كان الحساب الجاري مفتوحاً لدى مصرف ، فلا يجوز للمصرف إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله أو لورثته أو الموصى إليهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكام القانون .