• الموقع الرئيسي

الباب الرابع المقاولة

مادة (548)

تعريــف

المقاولة : عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بالقيام بعمل أو خدمة مع إعداد الوسائل اللازمة لذلك ، والإشراف على سير العمل لإنجاز المقاولة ، وتحمل أخطارها لقاء أجر معين نقداً .

مادة (549)

المقاولة من الباطن

لا يجوز للمقاول أن يعهد بالمقاولة إلى غيره من الباطن إلا بإذن من رب العمل .

مادة (550)

تقديــر الأجــر

إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار الأجر ولم يعينا طريقة تحديده ، قدر حسب التسعيرات المعمول بها أو العرف ، وإذا تعذر ذلك قدره القاضي .

مادة (551)

التزام المقاول بتقديم المواد

يجب على المقاول أن يقدم المواد اللازمة للقيام بما تعهد به ما لم ينص الاتفاق    أو يقضِ العرف بغير ذلك.

مادة (552)

التغييرات في العمل

لا يجوز للمقاول أن يُدخل تغييرات على الطرق المتفق عليها للقيام بالعمل إلا بإذن رب العمل .

ويشترط لصحة الإذن إثباته كتابة ، وفي حالة الإذن في التغييرات لا يستحق المقاول أي تعويض عنها أو عن الإضافات التي قام بها إذا كان قد سبق أن حدد أجر العمل كله إجمالاً ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

مادة (553)

سلطة القاضي في تعيين التغييرات

إذا تطلب إنجاز العمل حسب أصوله الفنية إدخال تغييرات على التصميم الأصلي ولم يصل الطرفان إلى اتفاق عين القاضي التغييرات المطلوب إدخالها وما يترتب عليها من تعديل في الثمن .

مادة (554)

مدى حق رب العمل في التغييرات

يجوز لرب العمل أن يدخل تعديلات على التصميم ما دامت قيمتها لا تجاوز سدس القيمة الإجمالية المتفق عليها ، ويستحق المقاول أجر ما قام به من أعمال إضافية .

ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا ترتب على التعديلات تغيير جسيم في جوهر العمل أو في كمية كل صنف من الأعمال الواردة في العقد لإنجاز العمل نفسه ،      ولو كانت ضمن الحدود المذكورة .

مادة (555)

حق المراقبة على سير العمل

لرب العمـل الحـق في مراقبة سير الأعمال والتثبت من حالتها على نفقته الخاصة . 

وإذا ثبت أثناء العمل أن تنفيذه لا يسير حسب نصوص العقد أو الأصول الفنية جاز له تحديد أجل كاف يقوم المقاول خلاله بتنفيذ شروط العقد .

وينحل العقد عندما ينقضي الأجل المضروب بلا جدوى ، وذلك دون المساس بحق رب العمل في التعويض .

مادة (556)

الإنذار بعيوب المواد

إذا اكتشف المقاول أثناء سير العمل عيوباً في المواد التي قدمها رب العمل وكان من شأنها أن تخل بإنجازه ، وجب عليه إنذار رب العمل فوراً بذلك .

مادة (557)

إعادة النظر في الثمن

إذا تبين نتيجة لظروف غير منظورة ارتفاع أو هبوط في تكاليف المواد أو الأيدي العاملة من شأنه أن يحدث زيادة أو نقصاً يجاوز عشر الثمن الإجمالي المتفق عليه جاز للمقاول ولرب العمل المطالبة بإعادة النظر في الثمن نفسه ، ولا يكون ذلك       إلا بنسبة إلى ما زاد على العشر .

وإذا ظهرت أثناء تنفيذ العمل صعوبات نتيجة عوامل ( جيولوجية) أو مائية        أو ما إلى ذلك ، مما لم يكن يتوقعه الطرفان وكان من شأنها إرهاق المقاول أكثر من تعهداته ، جاز له تعويض عادل .

مادة (558)

التثبت من صحة العمل

لرب العمل أن يتثبت قبل استلام العمل المنجز من مطابقته لشروط العقد ، وعلى المقاول أن يمكنه من ذلك .

وإذا تراخى رب العمل عن القيام بالتثبت دون أسباب معقولة ، أو لم يبلغ نتيجته خلال أجل قصير على الرغم من دعوة المقاول له للقيام بذلك عُد العمل مقبولاً.

أما إذا قبل تسلُّمِ العمل دون تحفظ اعتبر مقبولاً ولو لم يقم بالتثبت من صحته  وللمقاول الحق في تسلُّمِ حقوقه عما قُبِلَ من العمل ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك .

مادة (559)

التثبت من صحة الأعمال الواجب تنفيذها على دفعات

إذا كان العمل واجب التنفيذ على أقسام ، فلكل متعاقد الحق في المطالبة بإجراء التثبت من صحة كل قسم ، وفي هذه الحالة يجوز للمقاول أن يطالب بقيمة ما أتم إنجازه من عمل ، وأداء هذه القيمة يفترض معه قبول هذا القسم من العمل ما لم يكن الأداء على الحساب حيث ينتفي هذا الافتراض .

مادة (560)

ضمان المقاول للشوائب والعيوب

المقاول ضامن لشوائب العمل وعيوبه ما لم يقبله رب العمل ، أو كان على علم بمثل هذه الشوائب أو العيوب ، أو كانت هذه ظاهرة ، وفي هذه الحالة الأخيرة يُلزم المقاول بالضمان إذا أخفاها بسوء نية .

ويجب على رب العمل أن يعلن للمقاول الشوائب أو العيوب خلال ستين يوماً من اكتشافها ، وإلا سقط حقه ، ولا حاجة للإعلان إذا اعترف المقاول بالشوائب أو العيوب أو أخفاها .

ويسقط الحق في رفع دعوى الضمان على المقاول بالتقادم بمضي سنتين من يوم تسليم العمل .

ويجوز لرب العمل عند مقاضاته أن يتمسك بحقه في الضمان على شرط أن يكون قد قدم الإعلان خلال أجل ستين يوماً من اكتشاف العيوب أو الشوائب ، وقبل مضي سنتين من تاريخ التسليم .

مادة (561)

حق المطالبة بإزالة العيوب أو الشوائب

يجوز لرب العمل أن يطالب بإزالة الشوائب أو العيوب على نفقة المقاول           أو بتخفيض الثمن بنسبتها ، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض عن خطأ المقاول إذا وجد .

أما إذا كانت الشوائب أو العيوب من الجسامة بحيث تجعل العمل غير صالح للغرض المعد له ، جاز لرب العمل أن يطالب بفسخ العقد .

مادة (562)

مسؤولية المقاول عن انهيار المباني

إذا كان موضوع العقد إقامة عمارات أو أشياء ثابتة أخرى معدة بطبيعتها للبقاء مدة طويلة ، وانهدمت كلياً أو جزئياً خلال عشر سنوات من إنجازها لعيب في الأرض         أو خلل في البناء ، وكذلك إذا ظهر جلياً خطر الانهيار ، أو تبينت عيوب جسيمة   فالمقاول مسؤول تجاه رب العمل أو خلفه بشرط الإعلان عنها خلال سنة من اكتشافها.

ويسقط بالتقادم حق رب العمل في المطالبة بالتقادم بمضي سنة من الإعلان .

 مادة (563)

حق الرجوع على المقاولين من الباطن

إذا أراد المقاول التمسك بحقه في الرجوع على مقاولين من الباطن ، وجب عليه أن يبلغهم الإعلان المشار إليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من استلامه له .

مادة (564)

حق رب العمل في التحلل من العقد

يجوز لرب العمل التحلل من العقد حتى ولو شرع في تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة ما دام يعوض المقاول عن المصاريف التي تكبدها والأعمال التي أنجزها والربح الذي فاته.

مادة (565)

استحالة إنجاز المقـاولة

إذا انحل العقد لاستحالة إنجاز العمل المبنى عليه لأسباب لا ترجع لأي من المتعاقدين ، وجب على رب العمل أن يؤدي قيمة ما تم إنجازه بقدر ما عاد عليه من نفع ، وبنسبة الثمن المتفق عليه للعمل كله .

مادة (566)

هلاك العمل أو تلفه

إذا هلك العمل أو تلف قبل أن يقبله رب العمل ، أو قبل أن ينذر بالقيام بالتثبت منه لسبب لا يد للمتعاقدين فيه ، تحمل المقاول نتيجة ذلك إذا كان هو الذي قدم المواد .

أما إذا قدم رب العمل المواد كلها أو بعضها ، تحمل نتيجة الهلاك أو التلف بالنسبة لما قدمه من مواد ، وتحمل المقاول الباقي . 

 مادة (567)

وفـاة المقـاول

لا ينحل عقد المقاولة بموت المقاول إلا إذا كان شخصه ركناً أساسياً قام عليه العقد  ويجوز لرب العمل دائماً التحلل من العقد إذا تبين أن ورثة المقاول لا يوثق بهم في إنجاز العمل أو القيام بالخدمة .

مادة (568)

التزامات رب العمل في حالة وفاة المقاول

إذا انحل العقد نتيجة وفاة المقاول فعلى رب العمل أن يُؤدي لورثته قيمة الأعمال التي تم إنجازها على أساس الثمن المتفق عليه ، وعليه أيضا أداء المصاريف التي انفقت في صالح رب العمل ، ولرب العمل الحق في المطالبة بتسليم المواد المهيأة والمشروعات التي في طريق الإنجاز ، وذلك دون المساس بالقواعد الخاصة بحماية الإنتاج الفكري .

مادة (569)

حقوق المستخدمين

يجوز لمن استخدموا في إنجاز العمل أو تقديم الخدمة تحت إمرة المقاول رفعُ دعوى مباشرة ضد رب العمل لاستيفاء ما يستحقونه ضمن حدود ما يطلبه المقاول من دين على رب العمل وقت رفع دعواهم .

مادة (570)

الأحكام التي تطبق

إذا تعلقت المقاولة بتقديم أعمال مستمرة أو خدمات دورية ، فتراعى أحكام هذا الباب والباب الخاص بعقود التوريد ما دامت لا تتعارض معها .