الباب الخامس فتح الاعتماد
مادة (735)
تعريــف
فتح الاعتماد : عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين ، ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة .
مادة (736)
الانتفاع بالاعتماد
يجوز للمستفيد من الاعتماد أن ينتفع به على دفعات بالطرق المتبعة عرفاً ، كما يجوز له أن يكمله بتقديم دفعات متتالية ما لم يتفق على خلاف ذلك .
ويجري السحب والدفع لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
مادة (737)
ضمان فتح الاعتماد
إذا كان فتح الاعتماد على أساس ضمان عيني أو شخصي ، فلا ينتهي الضمان قبل انتهاء العلاقة لمجرد زوال صفة صاحب الاعتماد كمدين قبل المصرف ، وإذا أصبح الضمان غير كاف جاز للمصرف أن يطالب بضمان إضافي أو استبدال الضمان ، وإذا لم يقم صاحب الاعتماد بإجابة الطلب ، جاز للمصرف إنزال قيمة الاعتماد بمقدار ما نزل من قيمة الضمان أو التحلل من العقد ، ولا يجوز للدائنين الحجز على الاعتمادات ، ولا على الضمانات .
مادة (738)
التحلل من العقد وآثاره
لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع ، ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه .
وإلغاء الاعتماد يوقف قرار الانتفاع به ، وعلى المصرف أن يمنح المستفيد أجلا مدته خمسة عشر يوماً على الأقل لإرجاع المبالغ التي انتفع بها وملحقاتها .
مادة (739)
إلغاء الاعتماد
إذا كان فتح الاعتماد غير محدد بزمن جاز لكل من المتعاقدين التحلل من العقد وذلك بإخطار سابق خلال الأجل المقرر في العقد أو المتبع عرفاً ، أو خلال خمسة عشر يوماًَ .