• الموقع الرئيسي

الباب التاسع القرض المضمون برهن

مادة (765)

التصرف في الأشياء المرهونة

لا يجوز للمصرف أن يتصرف في السندات أو البضائع المرهونة ضماناً لقروض ،  إذا كان قد أعطى وثيقة عين فيها تلك الأشياء ، ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

مادة (766)

تأمين الأشياء المرهونة

يجب على المصرف أن يؤمن على البضائع المرهونة لحساب الراهن ، إذا كانت طبيعة البضائع وقيمتها وموضعها يجعل هذه الحيطة ملائمة .

مادة (767)

حقوق المصرف

يحق للمصرف علاوة على المطلوبات المستحقة له استرداد المصاريف الناشئة عن حراسة البضائع أو السندات ما دام لم يكتسب حق التصرف فيها . 

مادة (768)

حق سحب قسم من المرهون

يجوز للمتعاقد قبل حلول أجل العقد أن يسحب قسماً من السندات أو البضائع المرهونة بأداء ما يخصها من مبلغ السلفة أو القرض والمبالغ الآخرى المستحقة للمصرف بمقتضى أحكام المادة السابقة ما لم يصبح ضمان الدين المتبقي غير كاف . 

مادة (769)

نقص قيمة الأشياء المرهونة

إذا نزلت قيمة الضمان بمقدار العشر على الأقل من قيمته وقت التعاقد ، جاز للمصرف أن يطلب إلى المدين ضماناً إضافياً حسب العرف مع إخطاره بالقيام ببيع السندات أو البضائع المرهونة في حالة عدم قيامه بإجابة الطلب.

ويجوز للمصرف أن يقوم بالبيع بمقتضى أحكام القانون الخاصة ببيع المرهون .

وللمصرف أن يسترد قدر ما تبقى له من حق لم يستوفه من ناتج البيع .

مادة (770)

قيد الودائع ضماناً للرهن

إذا قيدت ودائع نقدية أو بضائع أو سندات دون ذكر بياناتها لضمان دين أو أكثر أو أعطيت للمصرف صلاحية التصرف فيها ، فلا يلتزم المصرف إلا برد المبلغ       أو القسم من البضائع الفائضة على الديون المضمونة ، ويحدد الفائض باعتبار قيمة البضائع أو السندات وقت حلول أجل الديون .