الباب الأول وديعة النقود
مادة (701)
عملية الإيداع وآثارها
يكتسب المصرف ملكية ما أودع لديه من نقد ، وله حق التصرف فيه ، وهو ملزم برده من نفس النوع بناء على طلب الموُدِع ، أو عند حلول الأجل المتفق عليه ، أو بعد إنذار سابق يحدده العقد أو العرف ، وتجري عمليات الدفع والسحب لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة ما لم يُتفق على خلاف ذلك .
مادة (702)
قيـد العمليات
يفتح المصرف حساباً للمُودِع لقيد العمليات التي تتم بينهما ، أو العمليات التي تتم بين المصرف والغير لحساب المُودِع .
مادة (703)
حق المُودِع في السحب
لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المُودِع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه .
وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً ، وجب على المصرف إخطاره فوراً لتسوية مركزه .
مادة (704)
رد الوديعــة
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك ، وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه .
ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق ، أو على حلول أجل معين .
وإذا توفي المودِعُ تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول الأجل .
مادة (705)
بيان الحساب
يرسل المصرف بياناً بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك ، ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له .
ويحق للمودع الاعتراضُ على ما يَرد في البيان خلال شهر من تاريخ استلامه فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض ، اعتبر المودع موافقاً على ما ورد في البيان .
وفى جميع الأحوال لا يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنياً على غلط أو سهو أو تكرار ، وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ما لم يخطِر المودِعُ المصرف خلال هذه المدة بعدم تسلمه بياناً بحسابه .
مادة (706)
دفتر التوفير
يفتح حساب التوفير بناء على طلب صاحبه ، فإذا كان قاصراً فتح الحساب بناءً على طلب وليه أو نائبه القانوني .
وإذا أصدر المصرف دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات ، وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
إذا فتح حساب التوفير باسم القاصر، كان له ولكل شخص آخر حق الإيداع في هذا الحساب ، ويكون للقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة من عمره حق السحب منه ما لم يعترض على ذلك وليُّه أو نائبُه القانوني .
مادة (707)
المقاصة في الحسابات المتعددة
إذا تعددت العلاقات بين المصرف وصاحب الحساب الجاري أو كانت على أساس عدة حسابات ولو بنقود مختلفة ، فالأرصدة الدائنة والمدينة تجري عليها المقاصة ما لم يتفق على خلاف ذلك .
مادة (708)
الحساب المشترك
للمصرف أن يفتح حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك ، مع مراعاة الأحكام الآتية :
1. يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً أو من قبل شخص يحمل توكيلاً صادراً من أصحاب الحساب مصدقاً عليه من الجهات المختصة ، ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب .
2. إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك ، فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان المصرف بالحجز ، وعلى المصرف أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام .
3. لا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء .
4. عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية ، وعلى المصرف إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخَلَف أو القيَّم على من فقد أهليته .
5. إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على المصرف تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف ، رضاءً أو قضاءً .