الفصل الثاني : رهن المحل التجاري
مادة (476)
الرهن بورقة رسمية
لا يتم رهن المحل التجاري إلا بورقة رسمية .
وإذا لم يُحدد على وجه الدقة ما يتناوله الرهن ، أُعتبر أنه يشمل الاسم والشعار التجاريين ، وحق الإيجار ، والعلامة التجارية .
ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين الراهن عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري أو على بعض عناصره ، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المحل التجاري ضد الحريق وغيره من الأخطار إن وجد .
مادة (477)
شهر عقد الرهن
يشهر عقد رهن المحل التجاري بقيده في السجل التجاري المختص .
ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغياً إذا لم يُجدد خلال المدة السابقة .
ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي .
مادة (478)
مسؤولية الراهن
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة .
مادة (479)
الإذن ببيع المحل التجاري بالمزاد العلني
إذا لم يوفِ صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع ، أو الدين المضمون بالرهن في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن ، جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ إخطار المدين والحائز للمحل التجاري بصورة رسمية أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة يطلب فيها الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري المرهون كلها أو بعضها .
ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي ، ويتم الإعلان عن موعد البيع في صحيفتين وطنيتين مرتين متتاليتين قبل موعد البيع بعشرة أيام على الأقل .
مادة (480)
انتقال الامتياز
تكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ المتحصلة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها .
مادة (481)
امتياز المؤجر
يكون لمؤجر المكان الذي يوجد به المحل التجاري وكذلك لمؤجر بعض عناصره حق الأفضلية على الدائن المرتهن فيما لا يجاوز أجرة سنة واحدة .