الفصل الثاني : المعتمـد التجاري
مادة (424)
تعريـف
المعتمد التجاري : هو الشخص الذي توكل إليه مزاولة نشاط أحد التجار في المكان الذي يزاول فيه هذا الأخير تلك التجارة ، أو في أي مكان آخر .
مادة (425)
مسؤولية الموكل
يتحمل الموكل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها المعتمد وكذلك الالتزامات التي يعقدها ما دامت في حدود التجارة التي تولاها .
مادة (426)
شكل عقد الاعتماد وشهره
يجب أن يكون عقد الاعتماد التجاري الصريح بوثيقة رسمية يحررها محرر عقود رسمي ، وتودع لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يباشر المعتمد أعماله ضمن نطاقها القضائي لقيدها في السجل المعد لذلك ، ونشرها على لوحة إعلانات المحكمة ، كما يجب قيدها في مكتب السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخها .
ويجب أن ينشر ملخص من عقد الاعتماد بالطرق المحددة قانوناً ، وتطبق أحكام المادة التالية إلى أن يتم القيام بما ذكر أعلاه من إجراءات .
مادة (427)
قوة الاحتجاج بالاعتماد الضمني وشهره
يعتبر عقد الاعتماد الضمني عاماً وشاملاً لجميع الأعمال المتعلقة بمزاولة التجارة التي أعطي من أجلها واللازمة للقيام بها .
ولا يجوز للموكل أن يحتج على الغير بأي قيد حد به من سلطة المعتمد ما لم يثبت أن الغير كان على علم بهذا القيد وقت إنشاء الالتزام .
مادة (428)
واجبـات المعتمــد
يجب على المعتمد التجاري أن يتعامل باسم التاجر ، وأن يذكر اسم التاجر ، ولقبه ، واسمه التجاري قبل أن يوقع على أي معاملة تجارية من المعاملات المخول له القيام بها ، وذلك عن طريق وضع حرف “عن” قبل التوقيع ، وإلا أصبح مسؤولاً شخصياً.
ومع ذلك يجوز للغير أن يُقيم الدعوى حتى على التاجر عن أعمال المعتمد المتعلقة بمزاولة التجارة الموكولة إليه أو اللازمة لإنجازها .
مادة (429)
حظـر المنافسـة
لا يجوز للمعتمد القيام بعمليات تجارية ، أو الشروع فيها ، أو الاعتناء بأنواع تجارة تشبه تلك التي تولاها دون تصريح موكله كتابة ، وإلا التزم بالتعويض عن الأضرار.
مادة (430)
مسؤولية الموكل والمعتمد
المعتمد مسؤول بالتضامن مع موكله بشأن مراعاة أحكام القانون المتعلقة بمزاولة التجارة التي تولاها .