• الموقع الرئيسي

الفصل الثاني : القيد في السجل التجاري وإجراءاته

مادة (491)

 البيانات المطلوبة للقيد

يجب على كل من يعتبر تاجرا بحكم هذا القانون وكذلك الشركات المدنية أن يطلب قيد اسمه وفقاً للنموذج المعد لذلك إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته خلال عشرة أيام من تاريخ افتتاح محله أو تاريخ تملكه له ، ويجب أن يشمل الطلب على وجه الخصوص البيانات الآتية :

1. اسم صاحب النشاط ولقبه واسم أبيه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته والعنوان الذي يمكن الاتصال به فيه .

2. الاسم التجاري.

3. المقر الرئيسي لنشاطه.

4. نوع نشاطه.

5. اسم ولقب وكلائه أو معتمديه.

6. نسخة من النظام الأساسي للشركة وأسماء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة ، وكذلك أسماء وألقاب وكلاء الشركة ومعتمديها وممثليها.

كما يجب على الملزمين بالقيد القيام بقيد التغييرات في البيانات المذكورة في الفقرات السابقة ، وكذلك البيانات الواردة في الفقرات اللاحقة خلال عشرة أيام        من تاريخ وقوعها :

7. الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو الشركة المدنية أو برفعه أو بفرض القوامة أو بتعيين الوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم . 

8. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه ، أو الأحكام الصادرة بعد إشهار الإفلاس بتعيين وقت التوقف عن أداء الدين . 

9. أحكام قفل التفليسة ، وأحكام إعادة فتحها . 

10.  أحكام إعادة الاعتبار . 

11.  أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين . 

12.  الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته ، والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله. 

ويجب على من يقوم بالقيد أن يودع مع طلبه توقيعه الخطي وكذلك التوقيع الخطي لوكلائه ومعتمديه ، كما يجب عليه أن يطلب قيد انتهاء النشاط خلال عشرة أيام من حصول الانتهاء .

 مادة (492)

قيد المقار الفرعية

يجب على التاجر الذي يؤسس داخل أراضي الدولة مقار فرعية أن يطلب قيدها في مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته ، وذلك خلال عشرة أيام من التأسيس .

ويجب أن يقدم طلبا مماثلاً خلال الأجل ذاته إلى مكتب سجل الجهة التي يقع المقر الفرعي في دائرتها مع بيان المقر الرئيسي وذكر اسم ولقب من اعتمد في تمثيل المقر الفرعي ، وعلى هذا الممثل أن يودع المكتب الأخير توقيعه الخطي .

ويطبق حكم الفقرة الثانية على التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج .

ويجب على التاجر الذي يؤسس مقار فرعية خارج أراضي الدولة أن يطلب قيدها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً إلى مكتب السجل الذي يقع مقره الرئيسي ضمن دائرته .

وتطبق نفس الأحكام على فروع الشركات المدنية . 

مادة (493)

 القرارات الخاصة بمعدومي الأهلية أو ناقصيها

يجب أن تقوم أقلام كتاب المحاكم بإبلاغ مكاتب السجل التجاري المختص فورا بالقرارات المتعلقة بالإذن للنائب القانوني للقاصر أو لفاقد الأهلية أو للمحجور عليه في مزاولة النشاط التجاري ، وكذلك بالقرارات القاضية بإلغاء أو تعديل هذا الإذن ؛  وذلك لقيدها في السجل .

 مادة (494)

بيان السجل على المحررات الرسمية

يجب على التاجر أن يذكر في أوراقه ومراسلاته المتعلقة بأعماله التجارية بيان مكتب السجل التجاري المقيد به ، ورقم القيد .

مادة (495)

قيد المنشآت العامة

تخضع المنشآت العامة التي يكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطاً تجارياً لواجب القيد في السجل التجاري المختص .

مادة (496)

نشرة السجل 

يقوم السجل التجاري العام بنشر ما يستوجب القانون نشره تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وتنظم اللوائح التنفيذية الإجراءات التنفيذية لذلك . 

مادة (497)

اللائحة التنفيذية 

تصدر لائحة تنفيذية للسجل التجاري بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين المختص ، وتتضمن على وجه الخصوص الأمور التالية :

1. إجراءات القيد في السجل التجاري والحصول على المستخرجات .

2. السجلات والنماذج المتعلقة بالسجل التجـاري .

3. رسوم القيد ، ورسوم الحصول على المستخرجات .