• الموقع الرئيسي

الفصل الثالث : الوكيل بالعمولــة

مادة (431)

تعريـــف

الوكيل بالعمولة : هو الشخص الذي يقوم ببيع أو شراء أشياء أو إبرام عقود آخري لحساب الموكل ، وباسم الوكيل بالعمولة .

مادة (432)

عدم تخويل العميل حق 

منح تأجيل الدفع

لا يجوز للوكيل بالعمولة تأجيل الدفع ما لم يأذن له الموكل في ذلك .

مادة (433)

 تقدير العمولة

تحدد قيمة العمولة حسب العُرف الجاري في المكان الذي يتم فيه العمل ما لم يتفق عليها الطرفان ، وفي حالة عدم وجود عرف يقوم بتقديرها القاضي .

مادة (434)

حق الموكل في الرجوع عن توكيله 

وتقدير العمولة في شأنه

يجوز للموكل أن يرجع عن أي عمل من أعمال الوكالة قبل إتمامه ، وفي هذه الحالة يستحق الوكيل نصيباً من العمولة يراعى في تقديره المصاريف التي تكبدها والعمل الذي قام به .

مادة (435)

 إلزام العميل بالوفاء 

إذا كان الوكيل بالعمولة ملزماً بموجب عقد صريح بتحمل “مسؤولية الوفاء”      أو (ضمان التنفيذ) أصبح مسؤولاً قبل الموكل عن تنفيذ العملية ، وفي هذه الحالة استحق علاوة على العمولة ، مكافأة خاصة ، أو زيادة في فئة العمولة تحدد ما لم ينص عليها العقد حسب عرف الجهة التي تمت فيها العملية ، وفي حالة عدم وجود عرف محلي يقدرها القاضي .