الفصل الثالث : الوكيل بالعمولــة
مادة (431)
تعريـــف
الوكيل بالعمولة : هو الشخص الذي يقوم ببيع أو شراء أشياء أو إبرام عقود آخري لحساب الموكل ، وباسم الوكيل بالعمولة .
مادة (432)
عدم تخويل العميل حق
منح تأجيل الدفع
لا يجوز للوكيل بالعمولة تأجيل الدفع ما لم يأذن له الموكل في ذلك .
مادة (433)
تقدير العمولة
تحدد قيمة العمولة حسب العُرف الجاري في المكان الذي يتم فيه العمل ما لم يتفق عليها الطرفان ، وفي حالة عدم وجود عرف يقوم بتقديرها القاضي .
مادة (434)
حق الموكل في الرجوع عن توكيله
وتقدير العمولة في شأنه
يجوز للموكل أن يرجع عن أي عمل من أعمال الوكالة قبل إتمامه ، وفي هذه الحالة يستحق الوكيل نصيباً من العمولة يراعى في تقديره المصاريف التي تكبدها والعمل الذي قام به .
مادة (435)
إلزام العميل بالوفاء
إذا كان الوكيل بالعمولة ملزماً بموجب عقد صريح بتحمل “مسؤولية الوفاء” أو (ضمان التنفيذ) أصبح مسؤولاً قبل الموكل عن تنفيذ العملية ، وفي هذه الحالة استحق علاوة على العمولة ، مكافأة خاصة ، أو زيادة في فئة العمولة تحدد ما لم ينص عليها العقد حسب عرف الجهة التي تمت فيها العملية ، وفي حالة عدم وجود عرف محلي يقدرها القاضي .