الفصل الثالث : الاسم التجـاري
مادة (482)
حق الانفراد بالاسم التجاري وأركانه
لكل تاجر الحق دون غيره في استعمال الاسم التجاري الذي اختاره .
ويجب أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بنوع التجارة المخصص لها وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري حقيقة النشاط ، ولا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالنظام العام .
ويكون اسم الشركة وفق الأحكام القانونية الخاضعة لها .
مادة (483)
قيد الاسم التجاري واستعماله
يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون ، ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها ، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً أو شعاراً يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده .
وعلى التاجر أن يضع اسمه التجاري وعنوانه على مستنداته وأوراقه ، وعليه أن يجري معاملاته التجارية ، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري .
مادة (484)
نقل الاسم التجاري
لا يجوز نقل الاسم التجاري أو الشعار المتصل به منفصلا عن المحل التجاري ، وفي حالة انتقال المحل التجاري بموجب عقد بين الأحياء فلا ينتقل الاسم التجاري للمتصرف له دون موافقة المتصرف ، وفي حالة الإرث والوصية ينتقل الاسم التجاري إلى الخلف ما لم تنص الوصية على غير ذلك .
وفي جميع الأحوال يجب على من آل له المحل التجاري أن يضيف إلى هذا الاسم بياناً يدل على انتقال الملكية .