الفصل الأول : في المحل التجاري
مادة (468)
تعريــف
المحل التجاري : هو مجموعة من الأموال التي ينظمها التاجر لمزاولة نشاطه التجاري والحقوق المتصلة بها لكسب الزبائن ، ويشمل مجموعة عناصر مادية وغير مادية ، ومنها على الأخص الاسم ، والشعار ، والعلامة ، وحق الإيجار ، والإجازات، والرسوم ، والنماذج ، والأثاث ، والآلات الصناعية ، والبضائع .
مادة (469)
نقل ملكية المحل التجاري أو حق الانتفاع به
يجب أن تثبت بالكتابة العقود المتعلقة بنقل ملكية محل تجاري خاضع للتسجيل ، أو حق الانتفاع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون يقضي باتباع طرق معينة لنقل ملكية كل أو بعض الأموال التي تكون من مقومات المحل التجاري الخاصة بطبيعة العقد .
ويجب أن يقوم المتعاقدون بإبلاغ العقد إلى مكتب السجل التجاري قصد قيده لديه خلال عشرة أيام من إبرامه .
مادة (470)
حظـر المنافســة
يجب على من تصرف بنقل ملكية محل تجاري أن يمتنع لمدة خمس سنوات عن كل نشاط جديد من شأنه أو موقعه أو ظروفه الأخرى تضليل زبائن المحل الذي تم التصرف فيه .
ويكون صحيحا الشرط القاضي بالامتناع عن المنافسة على نطاق أوسع مما نصت عليه الفقرة السابقة بحيث لا يصل ذلك إلى حد منع المتصرف من مزاولة أي نشاط مهني على ألا تتعدى مدة الشرط خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية ، فإن عين الاتفاق مدة أطول أو لم يعين اعتبر الحظر على المنافسة قائماً لمدة خمس سنوات فقط .
وفي حالة وجود حق انتفاع بالمحل التجاري أو تأجيره فالحظر عن المنافسة يسري على المالك أو المؤجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو التأجير .
مادة (471)
العقود السابقة على نقل الملكية
يحل من آلت إليه ملكية محل تجاري محل المتصرف في العقود المبرمة والخاصة بنشاط المحل التجاري نفسه والتي ليست لها صبغة شخصية ما لم يتفق على خلاف ذلك .
ومع ذلك يجوز للطرف الثاني في العقود المبرمة قبل التصرف في المحل التجاري أن يتحلل لسبب معقول من العقد خلال ثلاثة أشهر من علمه بالانتقال وذلك مع عدم المساس بمسؤولية المتصرف .
وتطبق الأحكام ذاتها على المنتفع والمستأجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو الإيجار .
مادة (472)
انتقـال الحقـوق
حوالة الحقوق المتعلقة بالمحل التجاري المنقولة ملكيته تسري على الغير من وقت قيـد التصرف في السجل التجاري حتى ولو لم يتم تبليغها للمدين ، أو لم يحصل قبولها، ومع ذلك تبرأ ذمة المدين المحال دينه إذا سدده عن حسن نية إلى المتصرف.
وتطبق نفس الأحكام حتى في حالة حق الانتفاع بالمحل التجاري إذا امتد نطاقه إلى ما للمحل من حقوق على الغير .
مادة (473)
المسؤولية عن الديون
لا تبرأ ذمة المتصرف من الديون المتعلقة بنشاط المحل التجاري المنقولة ملكيته والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الانتقال ما لم يتبين أن الدائنين قد وافقوا على ذلك .
ويُسأل المتصرف له أيضاً عن الديون السالفة الذكر متى كانت مثبتة في الدفاتر التجارية .
مادة (474)
التزامات المنتفع
يجب على المنتفع بمحل تجاري أن يباشر نشاط المحل مع استيفاء اسمه التجاري ودون أن يغير من أهدافه ، ومع المحافظة على النظم الخاصة بأعمال المحل والمعدات الثابتة والمنقولة وكذا البضائع ، وفي حالة عدم قيامه بما ذكر من التزامات، أو إذا أنهى بدون مبرر نشاط المحل طبقت عليه الأحكام المقررة للحالات المماثلة في حق الانتفاع .
وتدفع نقداً الفروق بين الموجودات عند الجرد وقت بداية حق الانتفاع والموجودات عند انتهائه على أساس القيمة التجارية وقت الانتهاء .
مادة (475)
الأحكام التي تطبق على المستأجرتطبق أحكام المادة السابقة في حالة الإيجار .